الحال التي تجب فيها الفقة على الزوج - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحال التي تجب فيها الفقة على الزوج

رق رقت هي و ولدها و صارت أمة لسيده و المكاتب و ولده عبدان له و يلزم المكاتب الانفاق على عبيده و إمائه و أمهات أولاده لانهم ملك له فلزمه الانفاق عليهم كبهائمه ( باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج ) ( مسألة ) قال رحمه الله ( و إذا تزوج بإمرأة مثلها بوطأ فلم تمنعه نفسها و لا منعه أولياؤها لزمته النفقة ) و جملة ذلك أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين : ( أحدهما ) أن تكون كبيرة يمكن وطؤها فان كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها و بهذا قال الحسن و بكر بن عبد الله المزني و النخعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي و هو المنصوص عن الشافعي و قال في موضع لو قيل لها النفقة كان مذهبا و هذا قول الثوري لان تعذر الوطء لم يكن بفعلها فلم يمنع وجوب النفقة لها كالمرض و لنا أن النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع و لا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع فلم تجب نفقتها كما لو منعه أولياءها من تسليم نفسها و بهذا يبطل ما ذكروه و يفارق المريضة فان الاستمتاع بها ممكن

/ 671