رق رقت هي و ولدها و صارت أمة لسيده و المكاتب و ولده عبدان له و يلزم المكاتب الانفاق على عبيده و إمائه و أمهات أولاده لانهم ملك له فلزمه الانفاق عليهم كبهائمه ( باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج ) ( مسألة ) قال رحمه الله ( و إذا تزوج بإمرأة مثلها بوطأ فلم تمنعه نفسها و لا منعه أولياؤها لزمته النفقة ) و جملة ذلك أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين : ( أحدهما ) أن تكون كبيرة يمكن وطؤها فان كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها و بهذا قال الحسن و بكر بن عبد الله المزني و النخعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي و هو المنصوص عن الشافعي و قال في موضع لو قيل لها النفقة كان مذهبا و هذا قول الثوري لان تعذر الوطء لم يكن بفعلها فلم يمنع وجوب النفقة لها كالمرض و لنا أن النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع و لا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع فلم تجب نفقتها كما لو منعه أولياءها من تسليم نفسها و بهذا يبطل ما ذكروه و يفارق المريضة فان الاستمتاع بها ممكن