و انما نقص بالمرض و لان من لا تمكن الزوج من نفسها لا يلزم الزوج نفقتها فهذه أولى لان تلك يمكن الزوج قهرها و الاستمتاع بها كرها و هذه لا يمكن ذلك فيها بحال ( الشرط الثاني ) أن تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها فأما ان منعت نفسها أو منعها أولياؤها أو تساكتا بعد العقد فلم تبذل و لم يطلب فلا نفقة لها و إن أقاما زمنا فان النبي صلى الله عليه و سلم تزوج عائشة و دخلت عليه بعد سنتين و لم ينفق الا بعد دخوله و لم يلتزم نفقتها لما مضى و لان النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح فإذا وجد استحقت و إذا فقد لم تستحق شيئا و لو بذلت تسليما تام بأن تقول أسلم إليك نفسي في منزلي دون غيره أو في الموضع الفلاني دون غيره لم تستتحق شيئا إلا أن تكون قد اشتركت ذلك في العقد لانها لم تبذل التسليم الواجب بالعقد فلم تستحق النفقة كما لو قال البائع أسلم إليك السلعة على أن تتركها في موضعها أو في مكان بعينه و إن شرطت دارها أو بلدها فسلمت نفسها في ذلك استحقت النفقة لانها سملت التسليم الواجب عليها و لذلك لو سلم السيد أمته المزوجة ليلا دون النهار استحقت النفقة و فارق الحرة فانها لو بذلت تسليم نفسها في بعض الزمان لم تستحق شيئا لانها لم تسلم التسليم الواجب بالعقد و كذلك ان أمكنته من الاستمتاع و منعته استمتاعا لم تستحق شيئا لذلك ( فصل ) و إن غاب الزوج بعد تمكينها و وجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه بل تجب عليه في زمن