نفسها و لا منعها أولياؤها فعلى زوجها الصبي نفقتها و بهذا قال أبو حنيفة و محمد بن الحسن و الشافعي في أحد قوليه ، و قال في الآخر لا نفقة لها و هو قول مالك لان الزوج لا يتمكن من الاستمتاع بها فلم تلزمه نفقتها كما لو كانت غائبة صغيرة و لنا أنها سلمت نفسها تسليما صحيحا فوجبت لها النفقة كما لو كان الزوج كبيرا و لان الاستمتاع بها ممكن و انما تعذر من جهة الزوج كما لو تعذر التسليم لمرضه أو غيبته ، و فارق ما إذا غابت أو كانت صغيرة فانها لم تسلم نفسها تسليما صحيحا و لم تبذل ذلك فعلى هذا يجبر الولي على نفقتها من مال الصبي لان النفقة على الصبي ، و إنما الولي ينوب عنه في أداء الواجبات عليه كما يؤدي أروش جناياته و قيم متلفاته و زكواته .و ان لم يكن له مال فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما كما ذكرنا في حق الكبير فان كان له مال و امتنع الولي من الانفاق أجبره الحاكم بالحبس فان لم ينفق أخذ الحاكم من مال الصبي و أنفق عليها فان لم يمكنه و صبر الولي على الحبس و تعذر الانفاق فرق الحاكم بينهما إذا طلبت ذلك على ما ذكرنا في حق الكبير و ذكر القاضي في الكبير أنه لا يفرق بينهما فكذلك ههنا مثله لانهما سواء في وجوب الانفاق عليهما فكذلك في أحكامه ( فصل ) و ان بذلت الرتقاء أو الحائض و النفساء أو النضوة الخلق التي لا يمكن وطؤها أو المريضة تسليم نفسها لزمته نفقتها ، و إن حدث بها شيء من ذلك لم تسقط نفقتها لان الاستمتاع ممكن و لا