حكم ما لو بذلت الرتقاء تسليم نفسا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو بذلت الرتقاء تسليم نفسا

نفسها و لا منعها أولياؤها فعلى زوجها الصبي نفقتها و بهذا قال أبو حنيفة و محمد بن الحسن و الشافعي في أحد قوليه ، و قال في الآخر لا نفقة لها و هو قول مالك لان الزوج لا يتمكن من الاستمتاع بها فلم تلزمه نفقتها كما لو كانت غائبة صغيرة و لنا أنها سلمت نفسها تسليما صحيحا فوجبت لها النفقة كما لو كان الزوج كبيرا و لان الاستمتاع بها ممكن و انما تعذر من جهة الزوج كما لو تعذر التسليم لمرضه أو غيبته ، و فارق ما إذا غابت أو كانت صغيرة فانها لم تسلم نفسها تسليما صحيحا و لم تبذل ذلك فعلى هذا يجبر الولي على نفقتها من مال الصبي لان النفقة على الصبي ، و إنما الولي ينوب عنه في أداء الواجبات عليه كما يؤدي أروش جناياته و قيم متلفاته و زكواته .

و ان لم يكن له مال فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما كما ذكرنا في حق الكبير فان كان له مال و امتنع الولي من الانفاق أجبره الحاكم بالحبس فان لم ينفق أخذ الحاكم من مال الصبي و أنفق عليها فان لم يمكنه و صبر الولي على الحبس و تعذر الانفاق فرق الحاكم بينهما إذا طلبت ذلك على ما ذكرنا في حق الكبير و ذكر القاضي في الكبير أنه لا يفرق بينهما فكذلك ههنا مثله لانهما سواء في وجوب الانفاق عليهما فكذلك في أحكامه ( فصل ) و ان بذلت الرتقاء أو الحائض و النفساء أو النضوة الخلق التي لا يمكن وطؤها أو المريضة تسليم نفسها لزمته نفقتها ، و إن حدث بها شيء من ذلك لم تسقط نفقتها لان الاستمتاع ممكن و لا

/ 671