تفريط من جهتها ، و ان منع من الوطء و يفارق الصغيرة فان لها حالا يتمكن من الاستمتاع بها فيها استمتاعا تاما ، و الظاهر أنه تزوجها انتظارا لتلك الحال بخلاف هؤلاء و لذلك لو طلب تسليم هؤلاء وجب تسليمهن ، و لو طلب تسليم الصغيرة لم يجب فان قيل فلو بذلت الصحيحة الاستمتاع بما دون الوطء لم تجب لها النفقة فكذلك هؤلاء قلنا لان تلك منعت مما يجب عليها و هؤلاء لا يجب عليهن التمكين مما فيه ضرر فان ادعت أن عليها ضررا في وطئه لضيق فرجها أو قروح به أو نحو ذلك و أنكره أريت إمرأة ثقة و عمل بقولها و ان ادعت عبالة ذكره و عظمه جاز أن تنظر المرأة إليهما حال اجتماعهما لانه موضع حاجة و يجوز النظر إلى العورة للحاجة و الشهادة " مسألة " قال ( و ان طالب الزوج بالدخول و قالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي كان ذلك لها و لزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها ) و جملته أن للمرأة أن تمنع نفسها حتى تتسلم صداقها لان تسليم نفسها قبل تسليم صداقها يفضي إلى أن يستوفي منفعتها المعقود عليها بالوطء ثم لا يسلم صداقها فلا يمكنها الرجوع فيما استوفى منها بخلاف المبيع إذا تسلمه المشتري ثم أعسر بالثمن فانه يمكنه الرجوع فيه فلهذا ألزمناه تسليم صداقها أولا و جعلنا لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض صداقها لانه إذا سلم إليها الصداق ثم امتنعت من