حكم ما لو طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة
المعين في وقته و ان صامت بغير اذنه فقال القاضي لا نفقة لها لانها يمكنها تأخيره فانه على التراخي و حق الزوج على الفور و ان كان قضأ رمضان قبل ضيق وقته فكذلك و ان كان وقته مضيقا مثل أن قرب رمضان الآخر فعليه نفقتها لانه واجب مضيق بأصل الشرع أشبه أداء رمضان ( مسألة ) قال ( و إذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فلا سكنى لها و لا نفقة الا أن تكون حاملا ) و جملة الامر أن الرجل إذا طلق إمرأته طلاقا بائنا فاما ان يكون ثلاثا أو بخلع أو بانت بفسخ و كانت حاملا فلها النفقة و السكنى بإجماع أهل العلم لقول الله تعالى ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن ، و ان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) و في بعض أخبار فاطمة بنت قيس " لا نفقة لك الا أن تكوني حاملا " و لان الحمل ولده فيلزمه الانفاق عليه و لا يمكنه النفقة عليه إلا بالانفاق عليها فوجب كما وجبت أجرة الرضاع ، و ان كانت حائلا فلا نفقة لها .و في السكنى روايتان ( احداهما ) لها ذلك و هو قول عمر و ابنه و ابن مسعود و عائشة و فقهاء المدينة السبعة و مالك و الشافعي للآية ( و الرواية الثانية ) لا سكنى لها و لا نفقة و هي ظاهر المذهب و قول علي و ابن عباس و جابر و عطاء و طاووس و الحسن و عكرمة و ميمون بن مهران و إسحاق و أبي ثور