حكم ما لو طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة

المعين في وقته و ان صامت بغير اذنه فقال القاضي لا نفقة لها لانها يمكنها تأخيره فانه على التراخي و حق الزوج على الفور و ان كان قضأ رمضان قبل ضيق وقته فكذلك و ان كان وقته مضيقا مثل أن قرب رمضان الآخر فعليه نفقتها لانه واجب مضيق بأصل الشرع أشبه أداء رمضان ( مسألة ) قال ( و إذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فلا سكنى لها و لا نفقة الا أن تكون حاملا ) و جملة الامر أن الرجل إذا طلق إمرأته طلاقا بائنا فاما ان يكون ثلاثا أو بخلع أو بانت بفسخ و كانت حاملا فلها النفقة و السكنى بإجماع أهل العلم لقول الله تعالى ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن ، و ان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) و في بعض أخبار فاطمة بنت قيس " لا نفقة لك الا أن تكوني حاملا " و لان الحمل ولده فيلزمه الانفاق عليه و لا يمكنه النفقة عليه إلا بالانفاق عليها فوجب كما وجبت أجرة الرضاع ، و ان كانت حائلا فلا نفقة لها .

و في السكنى روايتان ( احداهما ) لها ذلك و هو قول عمر و ابنه و ابن مسعود و عائشة و فقهاء المدينة السبعة و مالك و الشافعي للآية ( و الرواية الثانية ) لا سكنى لها و لا نفقة و هي ظاهر المذهب و قول علي و ابن عباس و جابر و عطاء و طاووس و الحسن و عكرمة و ميمون بن مهران و إسحاق و أبي ثور

/ 671