بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید لان الاختلاف في العربية و العجمية عائد إلى الاقرار دون القذف و يجوز ان يكون القذف واحدا و الاقرار به في مرتين ، و كذلك لو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس بقذفها و شهد آخر انه أقر بذاك يوم الجمعة تمت الشهادة لما ذكرناه ، و ان شهد أحدهما انه قذفها بالعربية و شهد الآخر انه قذفها بالعجمية أو شهد أحدهما انه قذفها يوم الخميس و شهد الآخر انه قذفها يوم الجمعة أو شهد أحدهما انه أقر انه قذفها بالعربية أو بالعجمية أو شهد أحدهما انه أقر أنه قذفها بالعربية أو يوم الخميس و شهد الآخر أنه اقر انه قذفها بالعجمية أو يوم الجمعة أو يوم الخميس و شهد الآخر انه قذفها يوم الجمعة ففيه وجهان ( أحدهما ) تكمل الشهادة و هو قول بي بكر و مذهب ابي حنيفة لان الوقت ليس ذكره شرطا في الشهادة بالقذف و كذلك اللسان فلم يؤثر الاختلاف كما لو شهد أحدهما أنه أقر بقذفها يوم الخميس بالعربية و شهد الآخر أنه أقر بقذفها يوم الجمعة بالعجمية ( و الآخر ) لا تكمل الشهادة و هو مذهب الشافعي لانهما قذفان لم تتم الشهادة على واحد منهما فلم يثبت كما لو شهد أحدهما أنه تزوجها يوم الخميس و شهد الآخر أنه تزوجها يوم الجمعة و فارق الاقرار بالقذف فانه يجوز أن يكون المقر به واحدا أقر به في وقتين بلسانين ( مسألة ) قال ( فمتى تلاعنا و فرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا ) في هذه المسألة مسئلتان ( احداهما ) أن الفرقة بين المتلاعنين لا تحصل الا بلعانهما جميعا و هل يعتبر تفريق الحاكم بينهما ؟ فيه روايتان