فروع في وجوب السكنى والنفقة المرأة على زوجها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع في وجوب السكنى والنفقة المرأة على زوجها

و داود و قال أكثر الفقهاء العراقيين لها السكنى و النفقة و به قال ابن شبرمة و ابن أبي ليلي و الثوري و الحسن بن صالح و أبو حنيفة و أصحابه و البتي و العنبري لان ذلك يروى عن عمر و ابن مسعود .

و لانها مطلقة فوجبت لها النفقة و السكنى كالرجعية ، وردوا خبر فاطمة بنت قيس بما روي عن عمر انه قال لا ندع كتاب ربنا و سنة نبينا لقول .

إمرأة و أنكرته عائشة و سعيد بن المسيب و تأولوه و لنا ما روت فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها البتة و هو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال و الله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم تذكر ذلك له فقال " ليس لك عليه نفقة و لا سكنى " فأمرها أن تعتد في بيت ام شريك متفق عليه .

و في لفظ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أنظري يا ابنة قيس انما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإذا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة و لا سكنى " رواه الامام احمد و الاثرم و الحميدي و غيرهم قال ابن عباس من طريق الحجة و ما يلزم منها قول أحمد بن حنبل و من تابعه أصح و أحج لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم نصا صريحا فأي شيء يعارض هذا إلا مثله عن النبي صلى الله عليه و سلم الذي هو المبين عن الله مراده و لا شيء يدفع ذلك و معلوم انه أعلم بتأويل قول الله تعالى ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) و أما قول عمر و من وافقه فقد خالفه علي و ابن عباس و من وافقهما و الحجة معهم و لو لم

/ 671