و داود و قال أكثر الفقهاء العراقيين لها السكنى و النفقة و به قال ابن شبرمة و ابن أبي ليلي و الثوري و الحسن بن صالح و أبو حنيفة و أصحابه و البتي و العنبري لان ذلك يروى عن عمر و ابن مسعود .و لانها مطلقة فوجبت لها النفقة و السكنى كالرجعية ، وردوا خبر فاطمة بنت قيس بما روي عن عمر انه قال لا ندع كتاب ربنا و سنة نبينا لقول .إمرأة و أنكرته عائشة و سعيد بن المسيب و تأولوه و لنا ما روت فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها البتة و هو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال و الله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم تذكر ذلك له فقال " ليس لك عليه نفقة و لا سكنى " فأمرها أن تعتد في بيت ام شريك متفق عليه .و في لفظ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أنظري يا ابنة قيس انما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإذا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة و لا سكنى " رواه الامام احمد و الاثرم و الحميدي و غيرهم قال ابن عباس من طريق الحجة و ما يلزم منها قول أحمد بن حنبل و من تابعه أصح و أحج لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم نصا صريحا فأي شيء يعارض هذا إلا مثله عن النبي صلى الله عليه و سلم الذي هو المبين عن الله مراده و لا شيء يدفع ذلك و معلوم انه أعلم بتأويل قول الله تعالى ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) و أما قول عمر و من وافقه فقد خالفه علي و ابن عباس و من وافقهما و الحجة معهم و لو لم