كون الملاعنة لا سكنى لها ولا نفقة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كون الملاعنة لا سكنى لها ولا نفقة

يخالفه أحد منهم لما قبل قوله المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم فان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة على عمر و على غيره و لم يصح عن عمر انه قال لا تدع كتاب ربنا و سنة نبينا لقول إمرأة فان احمد أنكره و قال أما هذا فلا و لكن قال لا نقبل في ديننا قول إمرأة و هذا أمر يرده الاجماع على قبول قول المرأة في الرواية فأي حجة في شيء يخالفه الاجماع و ترده السنة و يخالفه فيه علماء الصحابة .

قال اسماعيل بن إسحاق نحن نعلم أن عمر لا يقول لا ندع كتاب ربنا الا لما هو موجود في كتاب الله و الذي في الكتاب أن لها النفقة إذا كانت حاملا بقوله سبحانه ( و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) و أما ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أنهن لا نفقة لهن لاشتراطه الحمل في الامر بالانفاق و قد روى أبو داود و غيره من الائمة باسنادهم عن ابن عباس قال : ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما يعني المتلاعنين و قضى أن لا بيت لها عليه و لا قوت ، و لان هذه محرمة عليه تحريما لا تزيله الرجعة فلم يكن لها سكنى و لا نفقة كالملاعنة أو كالأَجنبية و فارقت الرجعية في ذلك ، و أما الرجعية فلها السكنى و النفقة للآية و الخبر و الاجماع و لانها زوجة يلحقها طلاقه و ظهاره و إيلاؤه ( فصل ) فأما الملاعنة فلا سكنى لها و لا نفقة إن كانت حامل للخبر و كذلك إن كانت حاملا فنفى حملها و قلنا انه ينتفي عنه أو قلنا انه ينتفي بزوال الفراش ، و إن قلنا لا ينتفي بنفيه أو لم ينفه

/ 671