يخالفه أحد منهم لما قبل قوله المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم فان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة على عمر و على غيره و لم يصح عن عمر انه قال لا تدع كتاب ربنا و سنة نبينا لقول إمرأة فان احمد أنكره و قال أما هذا فلا و لكن قال لا نقبل في ديننا قول إمرأة و هذا أمر يرده الاجماع على قبول قول المرأة في الرواية فأي حجة في شيء يخالفه الاجماع و ترده السنة و يخالفه فيه علماء الصحابة .قال اسماعيل بن إسحاق نحن نعلم أن عمر لا يقول لا ندع كتاب ربنا الا لما هو موجود في كتاب الله و الذي في الكتاب أن لها النفقة إذا كانت حاملا بقوله سبحانه ( و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) و أما ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أنهن لا نفقة لهن لاشتراطه الحمل في الامر بالانفاق و قد روى أبو داود و غيره من الائمة باسنادهم عن ابن عباس قال : ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما يعني المتلاعنين و قضى أن لا بيت لها عليه و لا قوت ، و لان هذه محرمة عليه تحريما لا تزيله الرجعة فلم يكن لها سكنى و لا نفقة كالملاعنة أو كالأَجنبية و فارقت الرجعية في ذلك ، و أما الرجعية فلها السكنى و النفقة للآية و الخبر و الاجماع و لانها زوجة يلحقها طلاقه و ظهاره و إيلاؤه ( فصل ) فأما الملاعنة فلا سكنى لها و لا نفقة إن كانت حامل للخبر و كذلك إن كانت حاملا فنفى حملها و قلنا انه ينتفي عنه أو قلنا انه ينتفي بزوال الفراش ، و إن قلنا لا ينتفي بنفيه أو لم ينفه