بيان ان نفقة الحمل هل هي للحامل من أجل الحمل أو للحمل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ان نفقة الحمل هل هي للحامل من أجل الحمل أو للحمل

و قلنا انه يلحقه نسبه فلها السكنى و النفقة لان ذلك للحمل أولها بسببه و هو موجود فأشبهت المطلقة البائن فان نفى الحمل فأنفقت امه و سكنت من الزوج و أرضعت ثم استلحقه الملاعن لحقه و لزمته النفقة و أجر المسكن و الرضاع لانها فعلت ذلك على انه لا أب له فإذا ثبت له أب لزمه ذلك و رجع به عليه ، فان قيل النفقة لاجل الحمل نفقة الاقارب و هي تسقط بمضي الزمان فكيف ترجع عليه بما يسقط عنه قلنا بل النفقة للحامل من أجل الحمل فلا تسقط كنفقتها في الحياة ، و ان سلمنا انها للحمل الا أنها مصروفة إليها و يتعلق بها حقها فلا تسقط بمضي الزمان كنفقتها ( فصل ) فأما المعتدة من الوفاة فان كانت حائلا فلا سكنى لها و لا نفقة لان النكاح قد زال بالموت و ان كانت حاملا ففيها روايتان ( احداهما ) لها السكنى و النفقة لانها حامل من زوجها فكانت لها السكنى و النفقة كالمفارقة في الحياة ( و الثانية ) لا سكنى لها و لا نفقة لان المال قد صار للورثة و نفقة الحامل و سكناها انما هو للحمل أو من أجله و لا يلزم ذلك الورثة لانه ان كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه ، و إن لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميت الانفاق على حمل إمرأته كما بعد الولادة قال القاضي و هذه الرواية أصح ( فصل ) و هل تجب نفقة الحمل ( 1 ) للحامل من أجل الحمل أو للحمل فيه روايتان ( احداهما ) تجب للحمل اختارها أبو بكر لانها تجب بوجوده و تسقط عند انفصاله فدل على أنها له

1 - في نسخة نفقة الحامل

/ 671