وجوب دفع نفقة الحامل المطلقة اليها يوما فيوما - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب دفع نفقة الحامل المطلقة اليها يوما فيوما

( و الثانية ) تجب لها من أجله لانها تجب مع اليسار و الاعسار فكانت له كنفقة الزوجات ، و لانها لا تسقط بمضي الزمان فأشبهت نفقتها في حياته و للشافعي قولان كالروايتين ، و ينبني على هذا الاختلاف فروع منها أنها إذا كانت المطلقة الحامل أمة و قلنا النفقة للحمل فنفقتها على سيدها لانه ملكه ، و إن قلنا لها فعلى الزوج لان نفقتها عليه ، و إن كان الزوج عبدا و قلنا هي للحمل فليس عليه نفقته لانه لا تلزمه نفقة ولده ، و إن قلنا عليه فالنفقة عليه لما ذكرنا ، و إن كانت حاملا من نكاح فاسد أو وطء شبهة و قلنا النفقة للحمل فعلى الزوج و الواطئ لانه ولده فلزمته نفقته كما بعد الوضع ، و ان قلنا للحامل فلا نفقة عليها لانها ليست زوجة يجب الانفاق عليها ، و إن نشزت إمرأة إنسان و هي حامل و قلنا النفقة للحمل لم تسقط نفقتها لان نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه ، و إن قلنا لها فلا نفقة لها لانها ناشز .

( فصل ) و يلزم الزوج دفع نفقة الحامل المطلقة إليها يوما فيوما كما يلزمه دفع نفقة الرجعية ، و قال الشافعي في أحد قوليه لا يلزمه دفعها إليها حتى تضع لان الحمل متحقق و لهذا وقفنا الميراث و هذا خلاف قول الله تعالى ( و إن كن أولات حمل فأنفقوا علهين حتى يضعن حملهن ) و لانها محكوم لها بالنفقة فوجب دفعها اليه كالرجعية ، و ما ذكروه صحيح فان الحمل يثبت بالامارات و تثبت أحكامه في منع النكاح و الحد و القصاص و فسخ البيع في الجارية المبيعة و المنع من الاخذ في الزكاة و وجوب الدفع

/ 671