بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید نكاح صحيح كالموطوءة بشهبة و غيرها ان كان يلحق الواطي نسب ولدها فهي كالموطوءة في النكاح الفاسد و ان كان لا يلحقه نسب ولدها كالزاني فليس عليه نفقتها حاملا كانت أو حائلا لانه لا نكاح بينهما و لا بينهما ولد ينسب اليه ( مسألة ) قال ( و إذا خالعت المرأة زوجها و أبرأته من حملها لم يكن لها نفقة و لا للولد حتى تفطمه ) أما إذا خالعته و لم تبرئة من حملها فلها النفقة كما لو طلقها ثلاثا و هي حامل لان الحمل ولده فعليه نفقته و ان أبرأته من الحمل عوضا في الخلع صح سواء كان العوض كله أو بعضه ، و قد ذكرناه في الخلع و يبرأ حين تفطمه إذا كانت قد أبرأته من نفقة الحمل و كفالة الولد إلى ذلك أو أطلقت البراءة من نفقة الحمل و كفالته لان البراءة المطلقة تنصرف ان المدة التي تستحق المرأة العوض عليه فيها و هي مدة الحمل و الرضاع لان المطلق إذا كان له عرف انصرف إلى العرف ، و ان اختلفا في مدة الرضاع انصرف إلى حولين لقوله سبحانه ( و فصاله في عامين ) و قال تعالى ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة ) ثم قال ( فان أرادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح