كون الناشز لانفقة لها ومعنى النشوز - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كون الناشز لانفقة لها ومعنى النشوز

عليهما ) فدل على أنه لا يجوز فصاله قبل العامين الا بتراض منهما و تشاور و ان قدرا مدة البراءة بزمن الحمل أو بعام أو نحو ذلك فهو على ما قدراه و هو أحسن لانه أقطع للنزاع و أبعد من اللبس و الاشتباه و لو أبرأته من نفقة الحمل انصرف ذلك إلى زمن الحمل قبل وضعه قال القاضي انما صح مخالعتها على نفقة الولد و هي للولد دونها لانها في حكم المالكة لها لانها هي القابضة لها المستحقة المتصرفة فيها فانها في مدة الحمل هي الآكلة لها المنتفعة بها و بعد الولادة هي أجر رضاعها و هي الآخذة لها المتصرفة فيها أيضا فصارت كملك من أملاكها فصح جعلها عوضا ، فاما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل و دهنه و نحو ذلك فلا يصح ان يعارض به في الخلع لانه ليس هولها و لا هو في حكم ما هو لها ( مسألة ) قال ( و الناشز لا نفقة لها فان كان لها منه ولد اعطاها نفقة ولدها ) معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح و أصله من الارتفاع مأخوذ من النشز و هو المكان المرتفع فكأن الناشز ارتفعت من طاعة زوجها فسميت ناشزا ، فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى السكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها و لا سكنى في قول عامة أهل العلم منهم الشعبي و حماد و مالك و الاوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي و أبو ثور و قال الحكم لها النفقة و قال ابن المنذر لا أعلم أحدا خالف هؤلاء الا الحكم و لعله يحتج بان نشوزها لا يسقط مهرها فكذلك نفقتها

/ 671