بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( باب من أحق بكفالة الطفل ) كفالة الطفل و حضانته واجبة لانه يهلك بتركه فيجب حفظه عن الهلاك كما يجب الانفاق عليه و إنجاؤه من المهالك و يتعلق بها حق لقرابته لان فيها ولاية على الطفل و استحقاقا له فيتعلق بها الحق ككفالة اللقيط .و لا تثبت الحضانة لطفل و لا معتوه لانه لا يقدر عليها و هو محتاج إلى من يكفله فكيف يكفل غيره ؟ و لا الفاسق لانه موثوق به في أداء الواجب من الحضانة و لا حظ للولد في حضانته لانه ينشأ على طريقته .و لا الرقيق و بهذا قال عطاء و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي .و قال مالك في حر له ولد حر من أمة : الام أحق به إلا أن تباع فتنقل فيكون الاب أحق به لانها أم مشفقة فأشبهت الحرة و لنا انها لا تملك منافعها التي تحصل الكفالة بها لكونها مملوكة لسيدها فلم يكن حضانة كما لو بيعت و نقلت .و لا تثبت لكافر على مسلم و بهذا قال مالك و الشافعي و سوار و العنبري ، و قال ابن القاسم و أبو ثور و أصحاب الرأي تثبت له لما روي عن عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن جده رافع ابن سنان انه أسلم و أبت إمرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إبنتي و هي فطيم أو شبهه و قال رافع إبنتي فقال النبي صلى الله عليه و سلم " أقعد ناحية - و قال لها - اقعدي ناحية - و قال - ادعواها "