* ) باب من أحق بكفالة الطفل ( * الام أحق بكفالة الطفل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ) باب من أحق بكفالة الطفل ( * الام أحق بكفالة الطفل

فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه و سلم " أللهم اهدها " فمالت إلى أبيها فأخذها ، رواه أبو داود و لنا انها ولاية فلا تثبت لكافر على مسلم كولاية النكاح و المال و لانها إذا لم تثبت للفاسق فالكافر أولى فان ضرره أكثر فانه يفتنه عن دينه و يخرجه عن الاسلام بتعليمه الكفر و تزيينه له و تربيته عليه و هذا أعظم الضرر .

و الحضانة انما تثبت لحظ الولد فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه و هلاك دينه .

فأما الحديث فقد روي على هذا الوجه و لا يثبته أهل النقل و في إسناده مقال .

قال ابن المنذر و يحتمل أن النبي صلى الله عليه و سلم علم انها تختار أباها بدعوته فكان ذلك خاصا في حقه فأما من بعضه حر فان لم يكن بينه و بين سيده مهايأة فلا حضانة له لانه لا يقدر عليها لكون منافعه مشتركة بينه و بين سيده ، و ان كان بينهما مهايأة فقياس قول احمد ان له الحضانة في أيامه لانه قال كل ما يتجزأ فعليه النصف من كل شيء .

و هذا اختيار أبي بكر .

و قال الشافعي لا حضانة له لانه كالقن عنده .

و هذا أصل قد تقدم ( مسألة ) قال ( و الام أحق بكفالة الطقن و المعتوه إذا طلقت ) و جملته ان الزوجين إذا افترقا و لهما ولد طفل أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط .

فيها ذكرا كان أو أنثى و هذا قول يحيى الانصاري و الزهري و الثوري و مالك و الشافعي

/ 671