و أبي ثور و إسحاق و أصحاب الرأي و لا نعلم أحدا خالفهم و الاصل فيه ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص ان إمرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء و ثديي له سقاء و حجري له حواء و ان أباه طلقني و أراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أنت أحق به ما لم تنكحي " رواه أبو داود .و يروى أن أبا بكر الصديق حكم على عمر بن الخطاب بعاصم لامه أم عاصم و قال ريحها و شمها و لطفها خير له منك .رواه سعيد في سننه .و لانها أقرب اليه و أشفق عليه و لا يشاركها في القرب إلا أبوه و ليس له مثل شفقتها و لا يتولى الحضانة بنفسه و انما يدفعه إلى إمرأته ، و أمه أولى به من إمرأة أبيه ( فصل ) فان لم تكن الام من أهل الحضانة لفقدان الشروط التي ذكرنا فيها أو بعضها فهي كالمعدومة و تنتقل إلى من يليها في الاستحقاق و لو كان الابوان من أهل الحضانة انتقلت إلى من يليها لانهما كالمعدومين ( فصل ) و لا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه فأما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه و اليه الخيرة في الاقامة عند من شاء من أبويه فان كان رجلا فله الا نفراد بنفسه لاستغنائه عنهما و يستحب أن لا ينفرد عنهما و لا يقطع بره عنهما .و ان كانت جارية لم يكن لها الانفراد و لابيها منعها منه لانه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها و يلحق العار بها و بأهلها و ان لم يكن لها أب فلوليها و أهلها منعها من ذلك