فصول في الحضانة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصول في الحضانة

و أبي ثور و إسحاق و أصحاب الرأي و لا نعلم أحدا خالفهم و الاصل فيه ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص ان إمرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء و ثديي له سقاء و حجري له حواء و ان أباه طلقني و أراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أنت أحق به ما لم تنكحي " رواه أبو داود .

و يروى أن أبا بكر الصديق حكم على عمر بن الخطاب بعاصم لامه أم عاصم و قال ريحها و شمها و لطفها خير له منك .

رواه سعيد في سننه .

و لانها أقرب اليه و أشفق عليه و لا يشاركها في القرب إلا أبوه و ليس له مثل شفقتها و لا يتولى الحضانة بنفسه و انما يدفعه إلى إمرأته ، و أمه أولى به من إمرأة أبيه ( فصل ) فان لم تكن الام من أهل الحضانة لفقدان الشروط التي ذكرنا فيها أو بعضها فهي كالمعدومة و تنتقل إلى من يليها في الاستحقاق و لو كان الابوان من أهل الحضانة انتقلت إلى من يليها لانهما كالمعدومين ( فصل ) و لا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه فأما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه و اليه الخيرة في الاقامة عند من شاء من أبويه فان كان رجلا فله الا نفراد بنفسه لاستغنائه عنهما و يستحب أن لا ينفرد عنهما و لا يقطع بره عنهما .

و ان كانت جارية لم يكن لها الانفراد و لابيها منعها منه لانه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها و يلحق العار بها و بأهلها و ان لم يكن لها أب فلوليها و أهلها منعها من ذلك

/ 671