مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لم تنكر فكانت ، إجماعا ، و لان التقديم في الحضانة يلحق به الولد فيتقدم من هو أشفق لان حظ الولد عنده أكثر و اعتبرنا الشفقة بمظنتها اذ لم يمكن اعتبارها بنفسها فإذا بلغ الغلام حدا يعرب عن نفسه و يميز بين الاكرام و ضده فمال إلى أحد الابوين دل على أنه أرفق به و أشفق عليه فقدم بذلك و قيدناه بالسبع لانها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالامر بالصلاة ، و لان الام قدمت في حال الصغر لحاجته إلى حمله و مباشرة خدمته لانها أعرف بذلك و أقوم به فإذا استغنى عن ذلك تساوي والداه لقربهما منه فرجح باختياره ( فصل ) و متى اختار أحدهما فسلم اليه ثم اختار الآخر رد اليه فان عاد فاختار الاول أعيد اليه هكذا أبدا كلما اختار أحدهما صار اليه لانه اختيار شهوة لحظ نفسه فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه في المأكول و المشروب و قد يشتهي المقام عند أحدهما في وقت و عند الآخر في وقت و قد يشتهي التسوية بينهما و أن لا ينقطع عنهما ، و إن خيرناه فلم يختر واحدا منهما أو اختارهما معا قدم أحدهما بالقرعة لانه لا مزية لاحدهما على صاحبه و لا يمكن اجتماعهما على حضانته فقدم أحدهما بالقرعة فإذا قدم بها ثم اختار الآخر رد اليه لاننا قدمنا اختياره الثاني على الاول فعلى القرعة التي هي بدل أولى ( فصل ) فان كان الاب معدوما أؤمن أهل الحضانة و حضر غيره من العصبات كالاخ و العم و ابنه قام مقام الاب فيخير الغلام بين أمه و عصبته لان عليا رضي الله عنه خير عمارة الجرمي

/ 671