بين أمه و عمه ، و لانه عصبة فأشبه الاب و كذلك إن كانت أمه معدومة أو من أهل الحضانة فسلم إلى الجدة خير الغلام بينها و بين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات فان كان الابوان معدومين أو من أهل الحضانة فسلم إلى إمرأة كأخته و عمته أو خالته قامت مقام أمه في التخيير بينها و بين عصباته للمعنى الذي ذكرناه في الابوين فان كان الابوان رقيقين و ليس له أحد من أقاربه سواهما فقال القاضي لا حضانة لهما عليه و لا نفقة له عليهما و نفقته في بيت المال و يسلم إلى من يحضنه من المسلمين ( فصل ) و انما يخير الغلام بشرطين ( أحدهما ) أن يكونا جميعا من أهل الحضانة فان كان أحدهما من أهل الحضانة كان كالمعدوم و يعين الآخر ( الثاني ) أن لا يكون الغلام معتوها فان كان عند الام و لم يخير لان المعتوه بمنزلة الطفل و إن كان كبيرا و لذلك كانت الام أحق بكفالة ولدها المعتوه بعد بلوغه ، و لو خير الصبي فاختاره أباه ثم زال عقله رد إلى الام و بطل اختياره لانه انما خير حين استقل بنفسه فإذا زال استقلاله بنفسه كانت الام أولى لانها أشفق عليه و أقوم بمصالحه كما في حال طفوليته ( مسألة ) قال ( و إذا بلغت الجارية سبع سنين فالأَب أحق بها ) و قال الشافعي تخير كالغلام لان كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه الجارية كسن البلوغ ، و قال