أبو حنيفة الام أحق بها حتى تزوج أو تحيض ، و قال مالك الام أحق بها حتى تزوج أو يدخل بها الزوج لانها لا حكم لاختيارها و لا يمكن انفرادها فكانت الام أحق بها كما قبل السبع و لنا أن الغرض بالحضانة الحظ و الحظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها لانها تحتاج إلى حفظ و الاب أولى بذلك فان الام تحتاج إلى من يحفظها و يصونها ، و لانها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج ، و قد تزوج النبي صلى الله عليه و سلم عائشة و هي ابنة سبع و انما تخطب الجارية من أبيها لانه وليها و المالك لتزويجها و هو أعلم بالكفاءة و أقدر على البحث فينبغي أن يقدم على غيره و لا يصار إلى تخييرها لان الشرع لم يرد به به فيها و لا يصح قياسها على الغلام لانه لا يحتاج إلى الحفظ و التزويج كحاجتها اليه و لا على سن البلوغ لان قولها حينئذ معتبر في اذنها و توكيلها و إقرارها و اختيارها بخلاف مسئلتنا و لا يصح قياس ما بعد السبع على ما قبلها لما ذكرنا في دليلنا ( فصل ) اذ كانت الجارية عند الام أو عند الاب فانها تكون عنده ليلا و نهارا لان تأديبها و تخريجها في جوف البيت من تعليمها الغزل و الطبخ و غيرهما و لا حاجة بها إلى الاخراج منه و لا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر من أن يخلو الزوج بأمها و لا يطيل و لا يتبسط لان الفرقة بينهما تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر ، و إن مرضت فالأَم أحق بتمريضها في بيتها ، و إن كان الغلام