حكم تخيير الجارية وعند من تكون ليلا ونهارا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم تخيير الجارية وعند من تكون ليلا ونهارا

أبو حنيفة الام أحق بها حتى تزوج أو تحيض ، و قال مالك الام أحق بها حتى تزوج أو يدخل بها الزوج لانها لا حكم لاختيارها و لا يمكن انفرادها فكانت الام أحق بها كما قبل السبع و لنا أن الغرض بالحضانة الحظ و الحظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها لانها تحتاج إلى حفظ و الاب أولى بذلك فان الام تحتاج إلى من يحفظها و يصونها ، و لانها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج ، و قد تزوج النبي صلى الله عليه و سلم عائشة و هي ابنة سبع و انما تخطب الجارية من أبيها لانه وليها و المالك لتزويجها و هو أعلم بالكفاءة و أقدر على البحث فينبغي أن يقدم على غيره و لا يصار إلى تخييرها لان الشرع لم يرد به به فيها و لا يصح قياسها على الغلام لانه لا يحتاج إلى الحفظ و التزويج كحاجتها اليه و لا على سن البلوغ لان قولها حينئذ معتبر في اذنها و توكيلها و إقرارها و اختيارها بخلاف مسئلتنا و لا يصح قياس ما بعد السبع على ما قبلها لما ذكرنا في دليلنا ( فصل ) اذ كانت الجارية عند الام أو عند الاب فانها تكون عنده ليلا و نهارا لان تأديبها و تخريجها في جوف البيت من تعليمها الغزل و الطبخ و غيرهما و لا حاجة بها إلى الاخراج منه و لا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر من أن يخلو الزوج بأمها و لا يطيل و لا يتبسط لان الفرقة بينهما تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر ، و إن مرضت فالأَم أحق بتمريضها في بيتها ، و إن كان الغلام

/ 671