حكم ما لو أراد أحد الابوين السفر - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو أراد أحد الابوين السفر

عند الام بعد السبع لاختياره لها كان عندها ليلا و يأخذه الاب نهارا ليسلمه في مكتب أو في صناعة لان القصد حظ الغلام و حظه فيما ذكرناه ، و إن كان عند الاب كان عنده ليلا و نهارا و لا يمنع من زيارة أمه لان منعه من ذلك اغراء بالعقوق و قطيعة الرحم و إن مرض كانت الام أحق بتمريضه في بيتها لانه صار بالمرض كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره فكانت الام أحق به كالصغير و إن مرض أحد الابوين و الولد عند الآخر لم يمنع من عيادته و حضوره عند موته سواء كان ذكرا أو أنثى لان المرض يمنع المريض من المشي إلى ولده فمشى ولده اليه أولى .

فأما في حال الصحة فان الغلام يزور أمه لانها عورة فسترها أولى و الام تزور ابنتها لان كل واحدة منهما عورة تحتاج إلى صيانة و ستر و ستر الجارية أولى لان الام قد تخرجت و عقلت بخلاف الجارية ( فصل ) و إذا أراد أحد الابوين السفر لحاجة ثم يعود و الآخر مقيم فالمقيم أولى بالحضانة لان في المسافرة بالولد اضرارا به و إن كان منتقلا إلى بلد ليقيم به .

و كان الطريق مخوفا أو البلد الذي ينتقل اليه مخوفا فالمقيم أولى بالحضانة لان في السفر به خطرا به ، و لو اختار الولد السفر في هذه الحال لم يجب اليه لان فيه تغريرا به .

و إن كان البلد الذي ينتقل اليه آمنا و طريقه آمن فالأَب أحق به سواء كان هو المقيم أو المنتقل إلا أن يكون بين البلدين قريب بحيث يراهم الاب كل يوم و يرونه فتكون الام على حضانتها .

و قال القاضي إذا كان السفر دون مسافة القصر فهو في حكم الاقامة و هو قول

/ 671