فروع فيمن يكون أحق بنفقة الطفل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع فيمن يكون أحق بنفقة الطفل

بعض أصحاب الشافعي لان ذلك في حكم الاقامة في هذا الحكم فكذلك في هذا .

و لان مراعاة الاب له ممكنة و المنصوص عن احمد ما ذكرناه و هو أولى لان البعد الذي يمنعه من رؤيته يمنعه من تأديبه و تعليمه و مراعاة حاله فأشبه مسافة القصر ، و بما ذكرناه من تقديم الاب عند افتراق الدار بهما قال شريح و مالك و الشافعي و قال أصحاب الرأي ان انتقل الاب فالأَم أحق به و إن انتقلت لام إلى البلد الذي فيه أصل النكاح فهي أحق و إن انتقلت إلى غيره فالأَب أحق .

و حكي عن أبي حنيفة ان انتقلت من بلد إلى قرية فالأَب أحق و إن انتقلت إلى بلد آخر فهي أحق لان في البلد يمكن تعليمه و تخريجه و لنا انه اختلف مسكن الابوين فكان الاب احق كما لو انتقلت من بلد إلى قرية أو بلد لم يكن فيه أصل النكاح ، و ما ذكروه لا يصح لان الاب في العادة هو الذي يقوم بتأديب ابنه و تخريجه و حفظه نسبه فإذا لم يكن في بلده ضاع فأشبه ما لو كان في قرية ، و ان انتقلا جميعا إلى بلد واحد فالأَم باقية على حضانتها و كذلك إن أخذه الاب لافتراق البلدين ثم اجتمعا عادت إلى الام حضانتها ، و غير الام ممن له الحضانة من النساء يقوم مقامها و غير الاب من عصبات الولد يقوم مقامه عند عدمهما أو كونهما من أهل الحضانة

/ 671