سقوط حق الام في الحضانة بتزوجها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سقوط حق الام في الحضانة بتزوجها

( مسألة ) قال ( فان تكن أم أو تزوجت الام فأم الاب أحق من الخالة ) في هذه المسألة فصلان ( احداهما ) أن الام إذا تزوجت سقطت حضانتها .

قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم قضى به شريح و هو قول مالك و الشافعي و أصحاب الرأي و حكي عن الحسن أنها لا تسقط بالتزويح و نقل مهنا عن أحمد إذا تزوجت الام و ابنها صغير أخذ منها ، قيل له فالجارية مثل الصبي ؟ قال لا ، الجارية تكون معها إلى سبع سنين فظاهر هذا أنه لم يزل الحضانة عن الجارية لتزويج أمها و ازالها عن الغلام .

و وجه ذلك ما روي أن عليا و جعفرا و زيد بن حارثة تنازعوا في حضانة ابنة حمزة فقال علي ابنة عمي و أنا أخذتها ، و قال زيد بنت أخي لان رسول الله صلى الله عليه و سلم آخى بين زيد و حمزة ، و قال جعفر بنت عمي و عندي خالتها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " الخالة أم " و سلمها إلى جعفر .

رواه أبو داود بنحو هذا المعنى فجعل لها الحضانة و هي مزوجة الرواية الاولى هي الصحيحة ، قال ابن أبي موسى : عليها العمل لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم للمرأة " أنت أحق به ما لم تنكحي " و لانها إذا تزوجت اشتغلت بحقوق الزوج عن الحضانة فكان الاب أحظ له و لان منافعها تكون مملوكة لغيرها فأشبهت المملوكة .

فأما بنت حمزة فانما قضى بها لخالتها لان زوجها من أهل الحضانة و لانه لا يساويه في الاستحقاق إلا علي و قد ترجح جعفر

/ 671