( مسألة ) قال ( فان تكن أم أو تزوجت الام فأم الاب أحق من الخالة ) في هذه المسألة فصلان ( احداهما ) أن الام إذا تزوجت سقطت حضانتها .قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم قضى به شريح و هو قول مالك و الشافعي و أصحاب الرأي و حكي عن الحسن أنها لا تسقط بالتزويح و نقل مهنا عن أحمد إذا تزوجت الام و ابنها صغير أخذ منها ، قيل له فالجارية مثل الصبي ؟ قال لا ، الجارية تكون معها إلى سبع سنين فظاهر هذا أنه لم يزل الحضانة عن الجارية لتزويج أمها و ازالها عن الغلام .و وجه ذلك ما روي أن عليا و جعفرا و زيد بن حارثة تنازعوا في حضانة ابنة حمزة فقال علي ابنة عمي و أنا أخذتها ، و قال زيد بنت أخي لان رسول الله صلى الله عليه و سلم آخى بين زيد و حمزة ، و قال جعفر بنت عمي و عندي خالتها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " الخالة أم " و سلمها إلى جعفر .رواه أبو داود بنحو هذا المعنى فجعل لها الحضانة و هي مزوجة الرواية الاولى هي الصحيحة ، قال ابن أبي موسى : عليها العمل لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم للمرأة " أنت أحق به ما لم تنكحي " و لانها إذا تزوجت اشتغلت بحقوق الزوج عن الحضانة فكان الاب أحظ له و لان منافعها تكون مملوكة لغيرها فأشبهت المملوكة .فأما بنت حمزة فانما قضى بها لخالتها لان زوجها من أهل الحضانة و لانه لا يساويه في الاستحقاق إلا علي و قد ترجح جعفر