مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة ) قال ( و الاخت من الاب أحق من الاخت من الام و أحق من الخالة ) و جملته انه إذا عدم من يستحق الحضانة من الآباء و الامهات و ان علو انتقلت إلى الاخوات و قد من على سائر القرابات كالخالات و العمات و غير هن لانهن شاركن في النسب و قد من في الميراث و لان العمات و الخالات انما يدلين بأخوة الاباء و الامهات و لا ميراث لهن مع ذي فرض و لا عصبة فالمدلي إلى نفس المكفول و يرثه أقرب و أشفق فكان أولى و أولى الاخوات من كان لابوين لقوة قرابتها ثم من كان لاب ثم من كان لام نص عليه أحمد و هو ظاهر مذهب الشافعي ، و قال أبو حنيفة الاخت من الام أولى من الاخت من الاب و هو قول المزني و ابن سريج لانها أدلت بالام فقدمت على المدلية بالاب كأم الام مع أم الاب و قال ابن سريج تقدم الخالة على الاخت من الاب لذلك و لابي حنيفة فيه روايتان و لنا ان الاخت من الاب أقوى في الميراث فقدمت كالاخت من الابوين و لا تخفى قوتها فانها أقيمت مقام الاخت من الابوين عند عدمها و تكون عصبة مع البنات و تقاسم الجد ، و ما ذكروه من الادلاء لا يلزم لان الاخت تدلي بنفسها لكونهما خلفاء من ماء واحد و لهما تعصيب فكانت أولى و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و خالة الاب أحق من خالة الام ) و جملة انه إذا عدمت الامهات و الاباء و الاخوات انتقلت الحضانة إلى الخالات و يقدمن على العمات .

نص عليه احمد و يحتمل كلام الخرقي تقديم العمات لانه قدم خالة الاب و هي أخت أمه على خالة الام و هي اخت أمها فيدل ذلك على تقديم قرابة الاب على قرابة الام و لانهن يدلين بعصبة فقد من كتقديم الاخت من الاب على الاخت من الام و قال القاضي مراد الخرقي بقوله خالة الاب أي الخالة من الاب تقديم على الخالة من الام كتقديم الاخت من الاب على الاخت من الام لان الخالات أخوات الام فيجرين في الاستحقاق و التقديم فيما بينهن مجرى الاخوات المفترقات و كذلك الحكم في العمات المفترقات ، فان قلنا بتقديم الخالات فإذا انقرضن فالعمات بعدهن ، و ان قلنا بتقديم العمات فالخالات بعدهن ، فإذا عد من من انتقلت إلى خالات الاب على قول الخرقي و على القول الآخر إلى خالات الام ، و هل يقدم خالات الاب على عماته ؟ على وجهين بناء على ما ذكرنا في الخالات و العمات فأما عمات الام فلا حضانة لهن لانهن يدلين بأبي الام و هو رجل من ذوي الارحام لا حضانة له و لا لمن أدلى به

/ 671