( فصل ) و للرجال من العصبات مدخل في الحضانة و أولاهم الاب ثم الجد أبو الاب و ان علا ثم الاخ من الابوين ثم الاخ من الاب ثم بنوهم ان سفلوا على ترتيب الميراث ثم العمومة ثم بنوهم كذلك ثم عمومة الاب ثم بنوهم ، و هذا قول الشافعي ، و قال بعض أصحابه لا حضانة لغير الاباء و الاجداد لانهم لا معرفة لهم بالحضانة و لانهم ولاية بأنفسهم فلم يكن لهم حضانة كالاجانب و لنا أن عليا و جعفرا اختصما في حضانة ابنة حمزة فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه و سلم ادعاء الحضانة و لان لهم ولاية و تعصيبا بالقرابة فتثبت لهم الحضانة كالأَب و الجد ، و الاجانب فلهم ليست لهم قرابة و لا شفعة و لان الاجانب تساووا في عدم القرابة فليس واحد منهم أولى بالتقديم من الآخر ، و العصبات لهم قرابة يمتازون بها و أحقهم بالحضانة أحقهم بالميراث بعد الآباء و الاجداد و يقومون مقام الاب في التخيير للصبي بينه و بين الام أو غيرهما ممن له الحضانة من النساء و يكونون أحق بالجارية إذا بلغت سبعا الابن العم فان الجارية لا تسلم اليه إذا بلغت سبعا لانه ليس بمحرم لها ( فصل ) فأما الرجال من ذوي الارحام كالخال و الاخ من الام أبي الام و ابن الاخت فلا حضانة لهم مع وجود أحد من أهل الحضانة سواهم لانه ليس بإمرأة يتولى الحضانة و لا له قوة قرابة كالعصبات و لا حضانة الا يدلي بهم كأم أبي الام و ابنة الخال و ابنة الاخ من الام لانهن يدلين بمن لا حضانة له فإذا لم يثبت للمدلي فللمدلين به أولى ، فان لم يكن هناك غيرهم احتمل وجهين ( أحدهما ) هم أولى لان لهم رحما و قرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم كذلك الحضانة تكون لهم عند عدم من هو أولى بها منهم ( و الثاني ) لا حق لهم في الحضانة و ينتقل الامر إلى الحاكم و الاول أولى ( فصل ) في بيان الاولى فالأَولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال و النساء ) أولى الكل بها الام ثم أمهاتها و ان علون يقدم منهن الاقرب فالأَقرب لانهن نساء ولادتهن متحققة فهي في معنى الام .و عن أحمد ان الام الاب أمهاتها مقدمات على أم الام ، فعلى هذه الرواية يكون الاب أولى بالتقديم لانهن يدلين به فيكون الاب بعد الام ثم أمهاته و الاولى هي المشهورة عند اصحابنا و ان المقدم الام ثم أمهاتها ثم الاب ثم أمهاته ، ثم الجد ثم أمهاته ثم جد الاب ثم أمهاته و ان كن وارثات لانهن يدلين بعصبة من أهل الحضانة بخلاف ام أبي الام و حكي عن احمد رواية اخرى ان الاخت من الام و الخالة أحق من الاب فتكون الاخت من الابوين أحق منه و منهما و من جميع العصبات ، و الاولى هي المشهورة في المذهب فإذا انقرض الآباء و الامهات انتقلت الحضانة إلى الاخوات ، و تقدم الاخت من الابوين ثم الاخت من الاب ثم الاخت