رجوع حق الام المتزوجة في الحضانة إذا طلقت - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رجوع حق الام المتزوجة في الحضانة إذا طلقت

من الام و تقدم الاخت على الاخ لانها إمرأة من أهل الحضانة فقدمت على من في درجتها من الرجال كالام تقدم على الاب وأم الاب على أبي الاب و كل جدة في درجة جد تقدم عليه لانها تلي الحضانة بنفسها و الرجل لا يليها بنفسه و فيه وجه آخر انه يقدم عليها لانه عصبة بنفسه و الاول أولى و في تقديم الاخت من الابوين أو من الاب على الجد وجهان .

و إذا لم تكن أخت فالاخ للاخ بوين أولى ثم الاخ للاب ثم أبناؤهما و لا حضانة للاخ للام لما ذكرنا فإذا عدموا صارت الحضانة للخالات على الصحيح nو ترتيبهن فيها كترتيب الاخوات ، و لا حضانة للاخوال فإذا عد من صارت للعمات و يقدمن على الاعمام كتقديم الاخوات على الاخوة ثم للعم للابوين ثم للعم للاب و لا حضانة للعم من الام ، ثم أبناؤهما ثم إلى خالات الاب على قول الخرقي و على القول الآخر إلى خالات الام ثم إلى عمات الاب و لا حضانة لعمات الام لانهن يدلين باب الامام و لا حضانة له ، و إن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل الحضانة في درجة قدم المستحق منهم بالقرعة ( فصل ) فان تركت الام الحضانة مع استحقاقها لها ففيه وجهان ( أحدهما ) تنتقل إلى الاب لان أمهاتها فرع عليها في الاستحقاق فإذا أسقطت حقها سقط فروعها ( و الثاني ) تنتقل إلى أمها و هو أصح لان الاب أبعد فلا تنتقل الحضانة اليه مع وجود أقرب منه كما لا تنتقل إلى الاخت و كونهن فروعا لها لا يوجب سقوط حقوقهن بسقوط حقها كما لو سقط حقها لكونها من أهل الحضانة أو لتزوجها و هكذا الحكم في الاب إذا أسقط حقه هل يسقط حق أمهاته ؟ على وجهين و ان كانت أخت من أبوين و أخت من أب فأسقطت الاخت من الابوين حقها لم يسقط حق الاخت من الاب لان استحقاقها من جهتها و ليست فرعا عليها ( مسألة ) قال ( و إذا أخذ الولد من الام إذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالة ) و بهذا قال الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي إلا أن أبا حنيفة و المزني قال ان كان الطلاق رجعيا لم يعد حقها لان الزوجية قائمة فأشبه ما لو كانت في صلب النكاح و لنا أنها مطلقة فعاد حقها من الحضانة كالبائن و قولهم إنها قلنا إلا أنه قد عزلها عن فراشه و لم يبق لها عليه قسم و لا لها به شغل و عقد سبب زوال نكاحها فأشبهت البائن في عدتها و يخرج عندنا مثل قولهما لكون النكاح قبل الدخول مزيلا لحق الحضانة مع عدم القسم و الشغل بالزوج ( فصل ) و كل قرابة تستحق بها الحضانة منع منها مانع كرق أو كفر أو فسوق أو جنون أو صغر إذا زال المانع مثل ان عتق الرقيق و أسلم الكافر ، و عدل القاسق ، و عقل المجنون ، و بلغ

/ 671