الصغير عاد حقهم من الحضانة لان سببها قائم ، و إنما امتنعت لمانع فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم كالزوجة إذا طلقت ( مسألة ) قال ( و إذا تزوجت المرأة فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها الا أن يضطر إليها و يخشى عليه التلف ) و جملة ذلك أن للزوج منع إمرأته من رضاع ولدها من غيره و من رضاع ولد غيرها الا أن يضطر إليها لان عقد النكاح يقتضي تمليك الزوج الاستمتاع في كل الزمان من كل الجهات سوى أوقات الصلوات و الرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الاوقات فكان له المنع كالخروج من منزله ، فان اضطر الولد بأن لا توجد مرضعة سواها أو لا يقبل الولد الارتضاع من غيرها وجب التمكين من إرضاعه لانها حال ضرورة و حفظ لنفس ولدها فقدم على حق الزوج كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن بالمالك مثل ضرورته ( فصل ) فان أرادت إرضاع ولدها منه فكلام الخرقي يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن له منعها من رضاعه لعموم لفظه و هو قول الشافعي لانه يخل باستمتاعه منها فأشبه ما لو كان الولد من غيره ( و الثاني ) ليس له منعها فانه قال و إن أرادت رضاع ولدها بأجرة مثلها فهي أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة و ذلك لقول الله تعالى ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) و هذا خبر يراد به امر و هو عام في كل والدة ، و لا يصح من أصحاب الشافعي حمله على المطلقات لانه جعل لهن رزقهن و كسوتهن و هم لا يجيزون جعل ذلك أجر الرضاع و لا غيره ، و قولنا في الوجه الاول إنه يخل باستمتاعه قلنا و لكن لايفاء حق عليه و ليس ذلك ممتنعا كما أن قضأ دينه بدفع ماله فيه واجب سيما إذا تعلق به حق الولد في كونه مع أمه و حق الام في الجمع بينها و بين ولدها و هذا الوجه ظاهر كلام ابن أبي موسى و هو ظاهر كلام القاضي أبي يعلى ( فصل ) و إن آجرت المرأة نفسها للرضاع ثم تزوجت صح النكاح و لم يملك الزوج فسخ الاجارة و له منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة لان منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه فأشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة أو دارا مشغولة ، فان الصبي أو اشتغل بغيرها فللزوج الاستمتاع ، و ليس لولي الصبي منعه و بهذا قال الشافعي ، و قال مالك ليس له وطؤها إلا برضاء الولي لان ذلك بنقص اللبن و لنا أن وطء الزوج مستحق بالعقد فلا يسقط بأمر مشكوك فيه كما لو أذن الولي فيه و لانه يجوز له الوطء مع إذن الولي فجاز مع عدمه لانه ليس للولي الاذن فيما يضر الصبي و يسقط حقوقه