ثبوت الحق للزوج في منع امرأته من ارضاع ولدها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثبوت الحق للزوج في منع امرأته من ارضاع ولدها

الصغير عاد حقهم من الحضانة لان سببها قائم ، و إنما امتنعت لمانع فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم كالزوجة إذا طلقت ( مسألة ) قال ( و إذا تزوجت المرأة فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها الا أن يضطر إليها و يخشى عليه التلف ) و جملة ذلك أن للزوج منع إمرأته من رضاع ولدها من غيره و من رضاع ولد غيرها الا أن يضطر إليها لان عقد النكاح يقتضي تمليك الزوج الاستمتاع في كل الزمان من كل الجهات سوى أوقات الصلوات و الرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الاوقات فكان له المنع كالخروج من منزله ، فان اضطر الولد بأن لا توجد مرضعة سواها أو لا يقبل الولد الارتضاع من غيرها وجب التمكين من إرضاعه لانها حال ضرورة و حفظ لنفس ولدها فقدم على حق الزوج كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن بالمالك مثل ضرورته ( فصل ) فان أرادت إرضاع ولدها منه فكلام الخرقي يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن له منعها من رضاعه لعموم لفظه و هو قول الشافعي لانه يخل باستمتاعه منها فأشبه ما لو كان الولد من غيره ( و الثاني ) ليس له منعها فانه قال و إن أرادت رضاع ولدها بأجرة مثلها فهي أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة و ذلك لقول الله تعالى ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) و هذا خبر يراد به امر و هو عام في كل والدة ، و لا يصح من أصحاب الشافعي حمله على المطلقات لانه جعل لهن رزقهن و كسوتهن و هم لا يجيزون جعل ذلك أجر الرضاع و لا غيره ، و قولنا في الوجه الاول إنه يخل باستمتاعه قلنا و لكن لايفاء حق عليه و ليس ذلك ممتنعا كما أن قضأ دينه بدفع ماله فيه واجب سيما إذا تعلق به حق الولد في كونه مع أمه و حق الام في الجمع بينها و بين ولدها و هذا الوجه ظاهر كلام ابن أبي موسى و هو ظاهر كلام القاضي أبي يعلى ( فصل ) و إن آجرت المرأة نفسها للرضاع ثم تزوجت صح النكاح و لم يملك الزوج فسخ الاجارة و له منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة لان منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه فأشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة أو دارا مشغولة ، فان الصبي أو اشتغل بغيرها فللزوج الاستمتاع ، و ليس لولي الصبي منعه و بهذا قال الشافعي ، و قال مالك ليس له وطؤها إلا برضاء الولي لان ذلك بنقص اللبن و لنا أن وطء الزوج مستحق بالعقد فلا يسقط بأمر مشكوك فيه كما لو أذن الولي فيه و لانه يجوز له الوطء مع إذن الولي فجاز مع عدمه لانه ليس للولي الاذن فيما يضر الصبي و يسقط حقوقه

/ 671