كون رضاع الولد انما يجب على الاب وحده - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كون رضاع الولد انما يجب على الاب وحده

( فصل ) و ان أجرت المرأة المزوجة نفسها للرضاع باذن زوجها جاز و لزم العقد لان الحق لهما و لا يخرج عنهما و ان آجرتها بغير اذن الزوج لم يصح لما يتضمن من تفويت حق زوجها ، و هذا أحد الوجهين لاصحاب الشافعي و الآخر يصح لانه تناول محلا محل النكاح لكن للزوج فسخه لانه يفوت به الاستمتاع و يختل و لنا أنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق فلم يصح كإجارة المستأجر ( مسألة ) قال ( و على الاب أن يسترضع لولده الا أن تشاء الام أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة ) الكلام في هذه المسألة في فصلين : ( أولهما ) أن رضاع الولد على الاب وحده و ليس له إجبار أمه على رضاعه دنيئة كانت أو شريفة سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة و لا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا ، فأما إن كانت مع الزوج فكذلك عندنا و به يقول الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي ، و قال ابن أبي ليلي و الحسن بن صالح له إجبارها على رضاعها و هو قول أبي ثور و رواية عن مالك لقول الله تعالى ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) و المشهور عن مالك أنها ان كانت شريفة لم تجر عادة مثلها بالرضاع لولدها لم تجبر عليه ، و إن كانت ممن ترضع في العادة أجبرت عليه و لنا قوله تعالى ( و ان تعاسرتم فسترضع له أخرى ) و إذا اختلفا فقد تعاسرا و لان الاجبار على الرضاع لا يخلو اما أن يكون لحق الولد أو لحق الزوج أولهما : لا يجوز أن يكون لحق الزوج فانه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها و لا على خدمته فيما تختص به ، و لا يجوز أن يكون لحق الولد فان ذلك لو كان له للزمها بعد الفرقة و لانه مما يلزم الوالد لولده فلزم الاب على الخصوص كالنفقة أو كما بعد الفرقة ، و لا يجوز أن يكون لهما لان ما لا مناسبة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض و لانه لو كان لهما لثبت الحكم به بعد الفرقة و الآية محمولة على حال الاتفاق و عدم التعاسر ( الفصل الثاني ) ان الام إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به سواء كانت في حال الزوجية أو بعدها و سواء وجد الاب مرضعة متبرعة أو لم يجد ، و قال أصحاب الشافعي ان كانت في حبال الزوج فلزوجها منعها من إرضاعه لانه يفوت حق الاستمتاع بها في بعض الاحيان و ان استأجرها على رضاعه لم يجز لان المنافع حق له فلا يجوز أن يستأجر منها ما هو أو بعضه حق له و ان أرضعت الولد فهل

/ 671