مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فصل ) و لا يكلفه من العمل ما لا يطيق و هو ما يشق عليه و يقرب من العجز عنه لحديث أبي ذر و لان ذلك يضر به و يؤذيه و هو ممنوع من الاضرار به ( فصل ) و لا يجبر المملوك على المخارجة و معناه أن يضرب عليه خراجا معلوما يؤديه و ما فضل للعبد لان ذلك عقد بينهما فلا يجبر عليه كالكتابة ، و إن طلب العبد ذلك و أباه لم يجبر عليه أيضا فان انفقا على ذلك جاز لما روي أن أبا ظبية حجم النبي صلى الله عليه و سلم فأعطاه أجره و أمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه و كان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خراجا فروي أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد منهم كل يوم درهم و جاء أبو لؤلؤة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فسأله أن يسأل المغيرة بن شعبة يخفف عنه من خراجه ، ثم ينتظر فان كان ذا كسب يجعل عليه بقدر ما يفضل من كسبه من نفقة و خراجه شيء جاز فان لهما به نفعا فان العبد يحرص على الكسب و ربما فضل معه شيء نريده في نفقته و يتسع به ، و إن وضع عليه أكثر من كسبه بعد نفقته لم يجز ، و كذلك ان كلف من لا كسب له المخارجة لم يجز لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : لا تكلفوا الصغير الكسب فانكم متى تكلفوا الكسب سرق ، و لا تكلفوا المرأة ذات الصنعة الكسب فانكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها و لانه متى كلف ذي الكسب خراجا كلفه ما يغلبه و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم " لا تكلفوهم ما يغلبهم " و ربما حمله ذلك على ان يأتي به من وجهه فلم يكن للسيد أخذه .

( فصل ) و إذا مرض المملوك أو زمن أو عمي أو انقطع كسبه فعلى سيده القيام به و الانفاق عليه لان نفقته تجب بالملك و لهذا تجب مع الصغر و الملك باق مع العمي و الزمانة فتجب نفقته مع عموم النصوص المذكورة في أول الباب " مسألة " قال ( و ان يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك ) و جملة ذلك أنه يجب على السيد اعفاف مملوكه إذا طلب ذلك و هو أحد قولي الشافعي و قال أبو حنيفة و مالك لا يجبر عليه لان فيه ضررا عليه و ليس مما تقوم به البنية فلم يجبر عليه كطعام الحلواء و لنا قوله تعالى ( و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ) و الامر يقتضي الوجوب و لا يجب إلا عند الطلب .

و روي عن عكرمة عن ابن عباس قال : من كانت له جارية فلم يزوجها و لم يصبها أو عبد فلم يزوجه فما صنعا من شيء كان على السيد و لو لا وجوب اعفافهما لما لحق السيد الاثم بفعلهما ، و لانه مكلف محجور عليه دعى إلى تزويجه فلزمته اجابته كالمحجور عليه للسفه و لان

/ 671