ليس على السيد نفقة مكاتبه الا ان يعجز - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ليس على السيد نفقة مكاتبه الا ان يعجز

النكاح مما تدعو اليه الحاجة غالبا و يتضرر بفواته فأجبر عليه كالنفقة بخلاف الحلواء .

إذا ثبت هذا فالسيد مخير بين تزويجه أو تمليكه أمة يتسراها و له أن يزوجه عند طلبه لان هذا مما يختلف الناس فيه و في الحاجة اليه و لا تعلم حاجته الابطلبه و لا يجوز تزويجه إلا باختياره فان إجبار العبد الكبير على النكاح جائز فأما الامة فالسيد مخير بين تزويجها إذا طلبت ذلك و بين أن يستمتع بها فيغنيها باستمتاعه عن غيره لان المقصود قضأ الحاجة و أزالة ضرر الشهوة و ذلك يحصل بأحدهما فلم يتعين أحدهما .

( فصل ) و إذا كان للعبد زوجة فعلى سيده تمكينه من الاستمتاع بها ليلا لان اذنه في النكاح اذن في الاستمتاع المعتاد و العادة جارية بذلك ليلا و عليه نفقة زوجته على ما قدمنا ( مسألة ) قال ( فان امتنع أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك ) و جملته أن السيد إذا امتنع مما يجب للعبد عليه من نفقة أو كسوة أو تزويج فطلب العبد البيع أجبر سيده عليه سواء كان امتناع السيد من ذلك لعجزه عنه أو مع قدرته عليه لان بقاء ملكه عليه مع الاخلال بسد خلاته اضرار به و إزالة الضرر واجبة فوجبت إزالته و لذلك أبحنا للمرأة فسخ النكاح عند عجز زوجها عن الانفاق عليها قد روي في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال " عبدك يقول أطعمنى و إلا فبعني و امرأتك تقول أطعمنى أو طلقني " و هذا يدل بمفهومه على أن السيد متى و فى بحقوق عبده فطلب العبد بيعه لم يجبر السيد عليه و قد نص عليه احمد : قال أبو داود قيل لابي عبد الله رحمه الله استباعت المملوكة و هو يكسوها مما يلبس و يطعمها مما يأكل ؟ قلنا لاتباع و إن كان أكثرت من ذلك الا أن تحتاج إلى زوج فتقول زوجني ، و قال عطاء و إسحاق في العبد يحسن اليه سيده و هو يستبيع : لا يبعه لان الملك للسيد و الحق له فلا يجبر على إزانته من ضرر بالعبد كما لا يجبر على طلاق زوجته مع القيام بما يجب لها و لا على بيع بهيمته مع الانفاق عليها ( مسألة ) قال ( و ليس عليه نفقة مكاتبه الا أن يعجز ) لا خلاف في أن المكاتب لا تلزم سيده نفقته لان الكتابة عقد أوجب ملك المكاتب اكساب نفسه و منافعه و منع السيد من التصرف فيهما فلا يملك استخدامه و لا اجارته و لا اعارته و لا أخذ كسبه و لا أرش الجناية عليه و لا يلزمه اداء أرش جنايته فسقطت نفقته عنه كما لو باعه أو أعتقه فإذا عجز عاد رقيقا قنا و عاد اليه ملك نفعه و اكسابه فعادت عليه نفقته كما لو اشتراه بعد بيعه

/ 671