بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كما يأمره بالمعروف و ينهاه عن المنكر لان البهيمة لا يثبت لها حق من جهة الحكم ألا ترى انه لا تصح منها الخصومة و لا ينصب عليها خصم فصارت كالزرع و الشجر و لنا انها نفقة حيوان واجبة عليه فكان للسطان إجباره عليها كنفقة العبيد و يفارق نفقة الشجر و الزرع فانها لا تجب فان عجز عن الانفاق و امتنع من البيع بيعت عليه كما يباع العبد إذا طلب البيع عند إعسار سيده بنفقته و كما ينفسخ نكاحه إذا أعسر بنفقة إمرأته و ان عطبت البهيمة فلم ينتفع بها فان كانت مما يؤكل خير بين ذبحها و الانفاق عليها و ان كانت مما لا يؤكل أجبر على الانفاق عليها كالعبد الزمن على ما ذكرناه فيما مضى و لا يجوز ان يحمل البهيمة ما لا تطيق لانها في معنى العبد و قد منع النبي صلى الله عليه و سلم تكليف العبد ما لا يطيق .لان فيه تعذيبا للحيوان الذي له حرمة في نفسه و إضرار به و ذلك جائز و لا يحلب من لبنها إلا ما يفضل عن كفاية ولدها لان كفايته واجبة على مالكه و لبن أمه مخلوق له فأشبه ولدها الامة كتاب الجراح يعني كتاب الجنايات و أنما عبر عنها بالجراح لغلبة وقوعها به .و الجناية كل فعل عدوان على نفس أو مال لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الابدان ، وسموا الجنايات على الاموال غصبا و نهبا و سرقة و خيانة و إتلافا ( فصل ) و أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق و الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع ، أما الكتاب فقول الله تعالى ( و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا