مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الا بعد كمال لعانهما فان فرق قبل ذلك كان تفريقه باطلا وجوده كعدمه و بهذا قال مالك ، و قال الشافعي لا تقع الفرقة حتى يكمل الزوج لعانه ، و قال أبو حنيفة و محمد بن الحسن إذا فرق بينهما بعد أن لاعن كل واحد منهما ثلاث مراث أخطأ السنة و الفرقة جائزة ، و ان فرق بينهما بأقل من ثلاث فالفرقة باطلة لان من أتى بالثلاث فقد أتى بالاكثر فيتعلق الحكم به و لنا أنه تفريق قبل تمام اللعان فلم يصح كما لو فرق بينهما لاقل من ثلاث أو قبل لعان المرأة و لانها ايمان مشروعة لا يجوز للحاكم الحكم قبلها بالاجماع فإذا حكم لم يصح حكمه كإيمان المختلفين في البيع و كما قبل الثلاث و لان الشرع انما ورد بالتفرق بعد كمال السبب فلم يجز قبله كسائر الاسباب و ما ذكروه تحكم لا دليل عليه و لا أصل له ثم يبطل بما إذا شهد بالدين رجل و إمرأة واحدة أو بمن توجهت عليه اليمين إذا أتى بأكثر حروفها و بالمسابقة إذا قال من سبق إلى خمس إصابات فسبق إلى ثلاثة و بسائر الاسباب فاما إذا تم اللعان فللحاكم أن يفرق من استئذانهما لان النبي صلى الله عليه و سلم فرق بين المتلاعنين و لم يستأذنهما ، و روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن إمرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم و انتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما فألحق الولد بالمرأة ، و روى سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم فرق بين المتلاعنين أخرجهما سعيد ، و متى قلنا ان الفرقة لا تحصل الا بتفريق الحاكم فلم يفرق بينهما فالنكاح باق بحاله لان ما يبطل النكاح لم يوجد فأشبه ما لو لم يلاعن

/ 671