لوليه سلطانا ) و قال تعالى ( و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) و قال ( و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) الآية .و أما السنة فروى عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا إله إلا الله واني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب ، الزاني ، و النفس بالنفس ، و التارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه ، و روى عثمان و عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله في آي و أخبار سوى هذه كثيرة ، و لا خلاف بين الامة في تحريمه فان فعله إنسان متعمدا فسق و أمره إلى الله إن شاء عذبه و إن شاء غفر له و توبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم و قال ابن عباس ان توبته لا تقبل للآية التي ذكرناها و هي من آخر ما نزل .قال ابن عباس و لم ينسخها شيء و لان لفظ الآية لفظ الخبر و الاخبار لا يدخلها نسخ و لا تغيير لان خبر الله تعالى لا يكون إلا صدقا و لنا قول الله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فجعله داخلا في المشيئة .و قال تعالى ( ان الله يغفر الذنوب جميعا و في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم " ان رجلا قتل مائة رجل ظلما ثم سأل هل له من توبة ؟ فدل على عالم فسأله فقال و من يحول بينك و بين التوبة و لكن أخرج من قرية السوء إلى القرية الصالحه فا عبد الله فيها فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب فبعث الله إليهم فقال قيسوا ما بين القريتين فالى أيهما كان