أقرب فاجعلوه من أهلها فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحه فجعلوه من أهلها " و لان التوبة تصح من الكفر فمن القتل أولى ، و الآية محمولة على من لم يتب أو على أن هذا جزاؤه إن جازاه و له العفو إذا شاء .و قوله لا يدخلها النسخ قلنا لكن يدخلها التخصيص و التأويل ( مسألة ) قال أبو القاسم رحمة الله ( و القتل على ثلاثة أوجه عمد و شبه العمد و خطأ أكثر أهل العلم يرون القتل منقسما إلى هذه الاقسام الثلاثة روي ذلك عن عمر و علي و به قال الشعبي و النخعي و قتادة و حماد و أهل العراق و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي و أنكر مالك شبه العمد و قال ليس في كتاب الله الا العمد و الخطأ فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا و جعله من قسم العمد و حكي عنه مثل قول الجماعة و هو الصواب لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط و العصا مائة من الابل منها أربعون في بطونها أولادها " رواه أبو داود و في لفظ " قتيل خطأ العمد " و هذا نص يقدم على ما ذكره و قسمه أبو الخطاب أربعة أقسام فزاد قسما رابعا ما أجري مجرى الخطأ نحو أن ينقلب نائم على شخص فيقتله أو يقع عليه من علو و القتل بالسبب كحفر البئر و نصل السكين و قتل المكلف أجري