القتل على ثلاثة أوجه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القتل على ثلاثة أوجه

أقرب فاجعلوه من أهلها فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحه فجعلوه من أهلها " و لان التوبة تصح من الكفر فمن القتل أولى ، و الآية محمولة على من لم يتب أو على أن هذا جزاؤه إن جازاه و له العفو إذا شاء .

و قوله لا يدخلها النسخ قلنا لكن يدخلها التخصيص و التأويل ( مسألة ) قال أبو القاسم رحمة الله ( و القتل على ثلاثة أوجه عمد و شبه العمد و خطأ أكثر أهل العلم يرون القتل منقسما إلى هذه الاقسام الثلاثة روي ذلك عن عمر و علي و به قال الشعبي و النخعي و قتادة و حماد و أهل العراق و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي و أنكر مالك شبه العمد و قال ليس في كتاب الله الا العمد و الخطأ فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا و جعله من قسم العمد و حكي عنه مثل قول الجماعة و هو الصواب لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط و العصا مائة من الابل منها أربعون في بطونها أولادها " رواه أبو داود و في لفظ " قتيل خطأ العمد " و هذا نص يقدم على ما ذكره و قسمه أبو الخطاب أربعة أقسام فزاد قسما رابعا ما أجري مجرى الخطأ نحو أن ينقلب نائم على شخص فيقتله أو يقع عليه من علو و القتل بالسبب كحفر البئر و نصل السكين و قتل المكلف أجري

/ 671