بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ليلي و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو يوسف و محمد و قال الحسن لا قود في ذلك و روي ذلك عن الشعبي و قال ابن المسيب و عطاء و طاووس العمد ما كان بالسلاح و قال أبو حنيفة لا قود في ذلك الا أن يكون قتله بالنار و عنه في مثقل الحديد روايتان ، و احتج بقول النبي صلى الله عليه و سلم " الا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط و العصا و الحجر مائة من الابل " فسماه عمد الخطأ و أوجب فيه الدية دون القصاص و لان العمد لا يمكن اعتباره بنفسه فيجب ضبطه بمظنته و لا يمكن ضبطه بما يقتل غالبا لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير فوجب ضبطه بالجرح و لنا قول الله تعالى ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) و هذا مقتول ظلما ، و قال الله تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) و روى أنس ان يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه و سلم بين حجرين متفق عليه و روى أبو هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال " و من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما يودى و اما أن يقاد " متفق عليه و لانه يقتل غالبا فاشبه الحدد ، و أما الحديث فمحمول على المثقل الصغير لانه ذكر العصا و السوط و قرن به الحجر فدل على أنه أراد ما يشبههما ، و قولهم لا يمكن ضبطه ممنوع فاننا نوجب القصاص بما نتيقن حصول الغلبة به فإذا شككنا لم نوجبه مع الشك و صغير الجرح قد سبق القول فيه و لانه لا يصح ضبطه بالجرح بدليل ما لو قتله بالنار أو بمثقل الحديد إذا ثبت هذا فان هذا النوع يتنوع أنواعا