بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مربوطا أو منعه الخروج أو كونه في حفيرة لا يقدر على الصعود منها و نحو هذا أو ألقاه في بئر ذات نفس فمات به عالما بذلك فهذا كله عمد لانه يقتل غالبا ، و ان ألقاه في ماء يسير يقدر على الخروج منه فلبث فيه اختيارا حتى مات فلا قود فيه و لا دية لان هذا الفعل لم يقتله ، و انما حصل موته بلبثه فيه و هو فعل نفسه فلم يضمنه غيره ، و ان تركه في نار يمكنه التخلص منها لقلتها أو كونه في طرف منها يمكنه الخروج بأدنى حركة فلم يخرج حتى مات فلا قود لان هذا لا يقتل غالبا و هل يضمنه ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يضمنه لانه مهلك لنفسه بإقامته فلم يضمنه كما لو ألقاه في ماء يسير لكن يضمن ما أصابت النار منه ( و الثاني ) يضمنه لانه جان بالالقاء المفضي إلى الهلاك ، و ترك التخلص لا يسقط الضمان كما لو فصده فترك شد فصاده مع إمكانه أو جرحه فترك مداواة جرحه ، و فارق الماء لانه لا يهلك بنفسه و لهذا يدخله الناس للغسل و السباحة و الصيد ، و أما النار فيسيرها يهلك و انما تعلم قدرته على التخلص بقوله انا قادر على التخلص أو نحو هذا لان النار لها حرارة شديدة فربما أزعجته حرارتها عن معرفة ما يتخلص به أو أذهبت عقله بألمها و روعتها ، و ان ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص منها فالتقمه حوت ففيه وجهان ( أحدهما ) عليه القود لانه ألقاه في مهلكة فهلك فأشبه ما لو غرق فيها ( و الثاني ) لا قود عليه لانه لم يهلك بها أشبه ما لو قتله آدمي آخر ، و ان ألقاه في ماء يسير فأكله سبع أو التقمه حوت أو تمساح فلا قود عليه لان الذي فعله لا يقتل غالبا و عليه ضمانه لانه هلك بفعله