الجمع بين الرجل وبين اسدا ونمر في مكان ضيق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجمع بين الرجل وبين اسدا ونمر في مكان ضيق

( الضرب الثالث ) ان يجمع بينه و بين أسد أو نمر في مكان ضيق كزبية و نحوها فيقتله فهذا عمد فيه القصاص إذا فعل السبع به فعلا يقتل مثله ، و ان فعل به فعلا لو فعله الآدمي لم يكن عمدا لم يجب القصاص به لان السبع صار آلة للآدمي فكان فعله كفعله ، و ان ألقاه مكتوفا بين يدي الاسد أو النمر في فضاء فأكله فعليه القود و كذلك ان جمع بينه و بين حية في مكان ضيق فنهشته فقتلته فعليه القود ، و قال القاضي لا ضمان عليه في الصورتين و هو قول أصحاب الشافعي لان الاسد و الحية يهربان من الآدمي و لان هذا سبب ملجئ و لنا أن هذا يقتل غالبا فكان عمدا محضا كسائر الصور ، و قولهم انهما يهربان صحيح فان الاسد يأخذ الآدمي المطلق فكيف يهرب من مكتوف ألقي اليه ليأكله ؟ و الحية انما تهرب في مكان واسع أما إذا ضاق المكان فالغالب انها تدفع عن نفسها بالنهش على ما هو العادة و قد ذكر القاضي فيمن ألقي مكتوفا في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته ان في وجوب القصاص روايتين و هذا تناقض شديد فانه نفى الضمان بالكلية في صورة كان القتل فيها أغلب و أوجب القصاص في صورة كان فيها أندر ، و الصحيح انه لا قصاص ههنا و يجب الضمان لانه فعل به فعلا معتمدا تلف به لا يقتل مثله غالبا ، و ان انهشه حية أو سبعا فقتله فعليه القود إذا كان ذلك مما يقتل غالبا فان كان مما لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز أو سبع صغير ففيه وجهان ( أحدهما ) فيه القود لان

/ 671