( فصل ) و فرقة اللعان فسخ و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة هي طلاق لانها فرقة من جهة الزوج تختص النكاح فكانت طلاقا كالفرقة بقوله أنت طالق و لنا أنها فرقة توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا كفرقة الرضاع ، و لان اللعان ليس بصريح في الطلاق و لا نوى به الطلاق فلم يكن طلاقا كسائر ما ينفسخ به النكاح و لانه لو كان طلاق لوقع بلعان الزوج دون لعان المرأة ( فصل ) و ذكر بعض أهل العلم أن الفرقة انما حصلت باللعان لان لعنة الله و غضبه قد وقع بأحدهما لتلاعنهما فان النبي صلى الله عليه و سلم قال عند الخامسة " انها الموجبة " أي توجب لعنة الله و غضبه و لا نعلم من هو منهما يقينا ففرقنا بينهما خشية أن يكون هو الملعون فيعلو إمرأة ملعونة و هذا لا يجوز كما لا يجوز أن يعلو المسلمة كافر و يمكن أن يقال على هذا لو كان هذا الاحتمال مانعا من دوام نكاحهما لمنعه من نكاح غيرها فان هذا الاحتمال متحقق فيه ، و يحتمل أن يكون الموجب للفرقة وقوع اللعنة و الغضب بأحدهما معين فيفضي إلى علو ملعون لغير ملعونة أو إلى إمساكه لملعونة مغضوب عليها ، و يحتمل أن سبب الفرقة النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه فان الرجل ان كان صادقا فقد أشاع فاحشتها و فضحها على روؤس الاشهاد و أقامها مقام خزي و حقق عليها اللعنة و الغضب و قطع نسب ولدها ، و ان كان كاذبا فقد أضاف إلى ذلك بهتها و قذفها بهذه