بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ذلك فأكله فعليه القود لانه يقتل غالبا .و قال الشافعي في أحد قوليه لا قود عليه لانه أكله مختارا فأشبه ما لو قدم اليه سكينا فطعن بها نفسه .و لان انس بن مالك روى أن يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم بشاة مسمومة فأكل منها النبي صلى الله عليه و سلم و لم يقتها النبي صلى الله عليه و سلم .و قال يجب القود ؟ فيه قولان و لنا خبر اليهودية فان أبا سلمة قال فيه : فمات بشر بن البراء فأمر بها النبي صلى الله عليه و سلم فقتلت .أخرجه أبو داود و لان هذا يقتل غالبا و يتخذ طريقا إلى القتل كثيرا فأوجب القصاص كما لو أكرهه على شربه ، فأما حديث أنس فلم يذكر فيه ان أحدا مات منه .و لا يجب القصاص إلا أن يقتل به و يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم لم يقتلها قبل أن يموت بشر بن البراء فلما مات أرسل إليها النبي صلى الله عليه و سلم فسألها فاعترفت فقتلها ، فنقل أنس صدر القصة دون آخرها و يتعين حمله جميعا بين الخبرين ، و يجوز أن يترك قتلها لكونها ما قصدت بشر بن البراء انما قصدت قتل النبي صلى الله عليه و سلم فاختل العمد بالنسبة إلى بشر ، و فارق تقديم السكين لانها لا تقدم إلى إنسان ليقتل بها نفسه انما تقدم اليه لينتفع بها و هو عالم بمضرتها و نفعها فأشبه ما لو قدم اليه السم و هو عالم به .فأما ان خلط السم بطعام نفسه و تركه في منزله فدخل إنسان فأكله فليس عليه ضمان بقصاص و لا دية لانه لم يقتله و انما الداخل قتل نفسه فأشبه ما لو حفر في داره بئرا فدخل رجل فوقع فيها و سواء قصد بذلك قتل الآكل مثل أن يعلم ظالما يريد هجوم داره فترك السم في الطعام ليقتله فهو كما لو حفر بئرا في داره ليقع فيها اللص