إذا دخل ليسرق منها .و لو دخل رجل باذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه لم يضمنه لذلك .و إن خلطه بطعام رجل أو قدم اليه طعاما مسموما و أخبره بسمه فأكله لم يضمنه لانه أكله عالما بحاله فأشبه ما لو قدم اليه سكينا فوجأ بها نفسه .و إن سقي إنسانا سما أو خلطه بطعامه فأكله و لم يعلم به و كان مما لا يقتل مثله غالبا فهو شبه عمد .فان اختلف فيه هل يقتل مثله غالبا أولا ؟ و ثم بينة تشهد عمل بها و ان قالت البينة هو يقتل النضو الضعيف دون القوي أو هذا عمل على حسب ذلك .و ان لم يكن مع أحدهما بينة فالقول قول الساقي لان الاصل عدم وجوب القصاص فلا يثبت بالشك و لانه أعلم بصفة ما سقي .و إن ثبت انه قاتل فقال لم أعلم انه قاتل ففيه وجهان ( أحدهما ) عليه القود لان السم من جنس ما يقتل به غالبا فأشبه ما لو جرحه و قال لم أعلم انه يموت منه ( و الثاني ) لا قود عليه لانه يجوز أن يخفى عليه أنه قاتل و هذه شبهة يسقط بها القود ( النوع السادس ) أن يقتله بسحر يقتل غالبا فيلزمه القود لانه قتله بما يقتل غالبا فأشبه ما لو قتله بسكين ، و ان كان مما لا يقتل غالبا أو كان مما يقتل و لا يقتل ففيه الدية دون القصاص لانه عمد الخطأ فأشبه ضرب العصا ( النوع السابع ) أن يتسبب إلى قتله بما يقتل غالبا و ذلك أربعة أضرب ( أحدها ) أن يكره رجلا على قتل آخر فيقتله فيجب القصاص على المكره و المكره جميعا و بهذا قال مالك .و قال أبو حنيفة و محمد يجب القصاص على المكره دون المباشر لقوله عليه الصلاة و السلام " عفي لامتي عن الخطأ و النسيان و ما