السادس والسابع من أنواع القتل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السادس والسابع من أنواع القتل

إذا دخل ليسرق منها .

و لو دخل رجل باذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه لم يضمنه لذلك .

و إن خلطه بطعام رجل أو قدم اليه طعاما مسموما و أخبره بسمه فأكله لم يضمنه لانه أكله عالما بحاله فأشبه ما لو قدم اليه سكينا فوجأ بها نفسه .

و إن سقي إنسانا سما أو خلطه بطعامه فأكله و لم يعلم به و كان مما لا يقتل مثله غالبا فهو شبه عمد .

فان اختلف فيه هل يقتل مثله غالبا أولا ؟ و ثم بينة تشهد عمل بها و ان قالت البينة هو يقتل النضو الضعيف دون القوي أو هذا عمل على حسب ذلك .

و ان لم يكن مع أحدهما بينة فالقول قول الساقي لان الاصل عدم وجوب القصاص فلا يثبت بالشك و لانه أعلم بصفة ما سقي .

و إن ثبت انه قاتل فقال لم أعلم انه قاتل ففيه وجهان ( أحدهما ) عليه القود لان السم من جنس ما يقتل به غالبا فأشبه ما لو جرحه و قال لم أعلم انه يموت منه ( و الثاني ) لا قود عليه لانه يجوز أن يخفى عليه أنه قاتل و هذه شبهة يسقط بها القود ( النوع السادس ) أن يقتله بسحر يقتل غالبا فيلزمه القود لانه قتله بما يقتل غالبا فأشبه ما لو قتله بسكين ، و ان كان مما لا يقتل غالبا أو كان مما يقتل و لا يقتل ففيه الدية دون القصاص لانه عمد الخطأ فأشبه ضرب العصا ( النوع السابع ) أن يتسبب إلى قتله بما يقتل غالبا و ذلك أربعة أضرب ( أحدها ) أن يكره رجلا على قتل آخر فيقتله فيجب القصاص على المكره و المكره جميعا و بهذا قال مالك .

و قال أبو حنيفة و محمد يجب القصاص على المكره دون المباشر لقوله عليه الصلاة و السلام " عفي لامتي عن الخطأ و النسيان و ما

/ 671