حكم القتل بالاكراه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم القتل بالاكراه

استكرهوا عليه و لان المكره آلة للمكره بدليل وجوب القصاص على المكره و نقل فعله اليه فلم يجب على المكره كما لو رمى به عليه فقتله ، و قال زفر يجب على المباشر دون المكره لان المباشرة تقطع حكم السبب كالحافر مع الدافع و الآمر مع القاتل .

و قال الشافعي يجب على المكره و في المكره قولان ، و قال أبو يوسف لا يجب على واحد منهما لان المكره لم يباشر القتل فهو كحافر البئر و المكره ملجأ فأشبه المرمي به على إنسان و لنا على وجوبه على المكره أنه تسبب إلى قتله بما يفضي اليه غالبا فأشبه ما لو ألسعه حية أو ألقاه على أسد في زبية و لنا على وجوبه على المكره أنه قتله ظلما لاستبقاء نفسه فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله و قولهم ان المكره ملجأ صحيح فانه متمكن من الامتناع و لذلك أثم بقتله و حرم عليه و انما قتله عند الاكراه ظنا منه أن في قتله نجاة نفسه و خلاصه من شر المكره فأشبه القاتل في المخمصة ليأكله ، و إن صار الامر إلى الدية وجبت عليهما و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة و محمد لا دية على المكره بناء منهما على أنه آلة و قد بينا فساده و انما هما شريكان يجب القصاص عليهما جميعا فوجبت الدية عليهما كالشريكين بالفعل و كما يجب الجزاء على الدال على الصيد في الاحرام و المباشر و الردء كالمباشر في المحاربة فعلى هذا إن أحب الولي قتل أحدهما و أخذ نصف الدية من الآخر أو العفو عنه فله ذلك

/ 671