استكرهوا عليه و لان المكره آلة للمكره بدليل وجوب القصاص على المكره و نقل فعله اليه فلم يجب على المكره كما لو رمى به عليه فقتله ، و قال زفر يجب على المباشر دون المكره لان المباشرة تقطع حكم السبب كالحافر مع الدافع و الآمر مع القاتل .و قال الشافعي يجب على المكره و في المكره قولان ، و قال أبو يوسف لا يجب على واحد منهما لان المكره لم يباشر القتل فهو كحافر البئر و المكره ملجأ فأشبه المرمي به على إنسان و لنا على وجوبه على المكره أنه تسبب إلى قتله بما يفضي اليه غالبا فأشبه ما لو ألسعه حية أو ألقاه على أسد في زبية و لنا على وجوبه على المكره أنه قتله ظلما لاستبقاء نفسه فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله و قولهم ان المكره ملجأ صحيح فانه متمكن من الامتناع و لذلك أثم بقتله و حرم عليه و انما قتله عند الاكراه ظنا منه أن في قتله نجاة نفسه و خلاصه من شر المكره فأشبه القاتل في المخمصة ليأكله ، و إن صار الامر إلى الدية وجبت عليهما و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة و محمد لا دية على المكره بناء منهما على أنه آلة و قد بينا فساده و انما هما شريكان يجب القصاص عليهما جميعا فوجبت الدية عليهما كالشريكين بالفعل و كما يجب الجزاء على الدال على الصيد في الاحرام و المباشر و الردء كالمباشر في المحاربة فعلى هذا إن أحب الولي قتل أحدهما و أخذ نصف الدية من الآخر أو العفو عنه فله ذلك