ضروب التسبب في القتل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ضروب التسبب في القتل

( الضرب الثاني ) إذا شهد رجلان على رجل بما يوجب قتله فقتل بشهادتهما ثم رجعا و اعترفا بتعمد القتل ظلما و كذبهما في شهادتهما فعليهما القصاص و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة لا قصاص عليهما لانه تسبب ملجئ فلا يوجب القصاص كحفر البئر و لنا ما روى القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي كرم الله وجهه على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما فقال علي لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما و غرمهما دية يده و لانهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا فوجب عليهما القصاص كالمكره ( الضرب الثالث ) الحاكم إذا حكم على رجل بالقتل عالما بذلك متعمدا فقتله و اعترف بذلك وجب القصاص و الكلام فيه كالكلام في الشاهدين و لو أن الولي الذي بأشر قتله أقر بعلمه بكذب الشهود و تعمد قتله فعليه القصاص لا أعلم فيه خلافا فان أمر الشاهدان و الحاكم و الولي جميعا بذلك فعلى الولي قصاص لانه بأشر القتل عمدا و عدوانا و ينبغي أن لا يجب على غيره شيء لانهم متسببون و المباشرة تبطل حكم السبب كالدافع مع الحافر و يفارق هذا ما إذا لم يقر لانه لم يثبت حكم مباشرة القتل في حقه ظلما فكان وجوده كعدمه و يكون القصاص على الشاهدين و الحاكم لان الجميع متسببون و إن صار الامر إلى الدية فهي عليهم أثلاثا و يحتمل أن يتعلق الحكم بالحاكم وحده لان تسببه أخص من تسببهم فان حكمه واسطة بين شهادتهم و قتله فأشبه المباشر مع المتسبب ، و لو كان الولي المقر

/ 671