بالتعمد لم يباشر القتل و انما و كل فيه نظرت في الوكيل فان أقر بالعلم و تعمد القتل ظلما فهو القاتل وحده لانه مباشر للقتل عمدا ظلما من إكراه فتعلق الحكم كما لو أمر بالقتل في هذه الصورة و ان لم يعترف بذلك .فالحكم متعلق بالولي كما لو باشره و الله أعلم " مسألة " ( قال ففيه القود إذا اجتمع عليه الاولياء و كان المقتول حرا مسلما ) أجمع العلماء على أن القود لا يجب الا بالعمد و لا نعلم بينهم في وجوبه بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه خلافا و قد دلت عليه الآيات و الاخبار بعمومها فقال الله تعالى ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) و قال تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتل ) و قال تعالى ( و لكم في القصاص حياة ) يريد و الله أعلم أن وجوب القصاص يمنع من يريد القتل منه شفقة على نفسه من القتل فتبقى الحياة فيمن أريد قتله و قيل ان القاتل تنعقد العداوة بينه و بين قبيلة المقتول فيريد قتلهم خوفا منهم و يريدون قتله و قتل قبيلته استيفاء ففي الاقتصاص منه بحكم الشرع قطع لسبب الهلاك بين القبيلتين و قال الله تعالى ( و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) الآية .و قال النبي صلى الله عليه و سلم " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل و إما أن يفدى " متفق عليه