إذا كان المقتول ظلما حرا مسلما ففيه القود - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان المقتول ظلما حرا مسلما ففيه القود

بالتعمد لم يباشر القتل و انما و كل فيه نظرت في الوكيل فان أقر بالعلم و تعمد القتل ظلما فهو القاتل وحده لانه مباشر للقتل عمدا ظلما من إكراه فتعلق الحكم كما لو أمر بالقتل في هذه الصورة و ان لم يعترف بذلك .

فالحكم متعلق بالولي كما لو باشره و الله أعلم " مسألة " ( قال ففيه القود إذا اجتمع عليه الاولياء و كان المقتول حرا مسلما ) أجمع العلماء على أن القود لا يجب الا بالعمد و لا نعلم بينهم في وجوبه بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه خلافا و قد دلت عليه الآيات و الاخبار بعمومها فقال الله تعالى ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) و قال تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتل ) و قال تعالى ( و لكم في القصاص حياة ) يريد و الله أعلم أن وجوب القصاص يمنع من يريد القتل منه شفقة على نفسه من القتل فتبقى الحياة فيمن أريد قتله و قيل ان القاتل تنعقد العداوة بينه و بين قبيلة المقتول فيريد قتلهم خوفا منهم و يريدون قتله و قتل قبيلته استيفاء ففي الاقتصاص منه بحكم الشرع قطع لسبب الهلاك بين القبيلتين و قال الله تعالى ( و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) الآية .

و قال النبي صلى الله عليه و سلم " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل و إما أن يفدى " متفق عليه

/ 671