إجماع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قائله - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إجماع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قائله

و روى أبو شريح الخزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فان أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية " رواه أبو داود و في لفظ " فمن قتل له بعد مقالتي قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا الدية أو يقتلوا " و قال عليه السلام " العمد قود إلا أن يعفوا ولي المقتول " و في لفظ " من قتل عامدا فهو قود " رواه أبو داود و في لفظ رواه ابن ماجه " من قتل عامدا فهو قود و من حال بينه و بينه فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين لا يقبل منه صرف و لا عدل " و قول الخرقي إذا اجتمع عليه الاولياء يعني إذا كان للمقتول أوليآء يستحقون القصاص فمن شرط وجوبه اجتماعهم على طلبه ، و لو عفى واحد منهم سقط كله ، و إن كان بعضهم غائبا أو ملكف لم يكن لشركائه القصاص حتى يقدم الغائب و يختار القصاص أو يوكل و يبلغ الصبي و يفيق المجنون nو يختاراه ، و قولهم إذا كان المقتول حرا مسلما يعنى مكافئا للقاتل فإذا كان القاتل حرا مسلما اشترط كون المقتول حرا مسلما لتحقق المكافئة بينهما فان الكافر لا يكافئ المسلم و العبد لا يكافئ الحر ( فصل ) و أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قاتله و إن كان مجدع الاطراف معدوم الحواس و القاتل صحيح سوي الخلق أو كان بالعكس و كذلك إن تفاوتا في العلم و الشرف و الغني و الفقر و الصحة و المرض و القوة و الضعف و الكبر و الصغر و السلطان و السوقة و نحو هذا من الصفات لم يمنع القصاص بالاتفاق و قد دلت عليه العمومات التي تلوناها ، و قول النبي صلى الله عليه و سلم " المؤمنون

/ 671