بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و لنا عموم قوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا و قول النبي صلى الله عليه و سلم " فأهله بين خيرتين " و لانه قتيل في المحاربة فكان أمره إلى وليه كسائر القتلى و قول عمر لا قدتهم به أي أمكنت الولي من استيفاء القود منهم .( فصل ) و إذا قتل رجلا و ادعى أنه وجده مع إمرأته أو انه قتله دفعا عن نفسه أو انه دخل منزله يكابره على ماله فلم يقدر على دفعه الا بقتله لم يقبل قوله الا ببينة و لزمه القصاص ، روي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه ، و به قال الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر و لا أعلم فيه مخالفا و سواء وجد في دار القاتل أو في غيرها أو وجد معه سلاح أو لم يوجد لما روي عن علي رضي الله عنه انه سئل عمن وجد مع إمرأته رجلا فقتله فقال ان لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته و لان الاصل عدم ما يدعيه فلا يثبت بمجرد الدعوي و إن اعترف الولي بذلك فلا قصاص عليه و لا دية لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوما يتغدى إذ جاءه رجل يعدو و في يده سيف ملطخ بالدم و وراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جاء جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما يقولون ؟ فقال يا أمير المؤمنين اني ضربت فخذي إمرأتي فان كان بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر ما يقول ؟ قالوا يا أمير المؤمنين انه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل فخذي المرأة فاخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه اليه و قال إن عادوا فعد رواه سعيد في سننه ، و روي عن الزبير أنه كان يوما