القتل الشبيه بالعمد وأقسامه وأحكامها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القتل الشبيه بالعمد وأقسامه وأحكامها

قد تخلف عن الجيش و معه جارية له فأتاه رجلان فقالا أعطنا شيئا فألقى إليهما طعاما كان معه فقالا خل عن الجارية فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة ، و لان الخصم اعترف بما يبيح قتله فسقط حقه كما لو أقر بقتله قصاصا أو في حد يوجب قتله و ان ثبت ذلك ببينة فكذلك ( مسألة ) قال ( و شبه العمد ما ضربه بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزة أو فعل به فعلا الاغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثلة فلا قود في هذا والدية على العاقلة ) شبه العمد أحد أقسام القتل و هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا إما لقصد العدوان عليه أو لقصد التأديب له فيسرف فيه كالضرب بالسوط و العصا و الحجر الصغير و الوكز و اليد و سائر ما لا يقتل غالبا إذا قتل فهو شبه عمد لانه قصد الضرب دون القتل و يسمى عمد الخطأ و خطأ العمد لاجتماع العمد و الخطأ فيه فانه عمد الفعل و أخطأ في القتل فهذا لا قود فيه والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم ، و جعله مالك عمدا موجبا للقصاص و لانه ليس في كتاب الله الا العبد و الخطأ فمن زاد قسما ثالثا زاد على النص و لانه قتله بفعل عمده فكان عمدا كما لو غرزه بابرة فقتله و قال أبو بكر من أصحابنا تجب الدية في مال القاتل و هو قول ابن شبرمة لانه موجب فعل عمد فكان في مال القاتل كسائر الجنايات

/ 671