قد تخلف عن الجيش و معه جارية له فأتاه رجلان فقالا أعطنا شيئا فألقى إليهما طعاما كان معه فقالا خل عن الجارية فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة ، و لان الخصم اعترف بما يبيح قتله فسقط حقه كما لو أقر بقتله قصاصا أو في حد يوجب قتله و ان ثبت ذلك ببينة فكذلك ( مسألة ) قال ( و شبه العمد ما ضربه بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزة أو فعل به فعلا الاغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثلة فلا قود في هذا والدية على العاقلة ) شبه العمد أحد أقسام القتل و هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا إما لقصد العدوان عليه أو لقصد التأديب له فيسرف فيه كالضرب بالسوط و العصا و الحجر الصغير و الوكز و اليد و سائر ما لا يقتل غالبا إذا قتل فهو شبه عمد لانه قصد الضرب دون القتل و يسمى عمد الخطأ و خطأ العمد لاجتماع العمد و الخطأ فيه فانه عمد الفعل و أخطأ في القتل فهذا لا قود فيه والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم ، و جعله مالك عمدا موجبا للقصاص و لانه ليس في كتاب الله الا العبد و الخطأ فمن زاد قسما ثالثا زاد على النص و لانه قتله بفعل عمده فكان عمدا كما لو غرزه بابرة فقتله و قال أبو بكر من أصحابنا تجب الدية في مال القاتل و هو قول ابن شبرمة لانه موجب فعل عمد فكان في مال القاتل كسائر الجنايات