تحريم المرأة باللعان تحريما مؤبدا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحريم المرأة باللعان تحريما مؤبدا

الفرية العظيمة و المرأة ان كانت صادقة أكذبته على روؤس الاشهاد و أوجبت عليه لعنة الله و ان كان كاذبة فقد أفسدت فراشه و خانته في نفسها و ألزمته العار و الفضيحة و أحوجته إلى هذا المقام المخزي فحصل لكل واحد منهما نفرة من صاحبه لما حصل اليه من اساءته لا يكاد يلتئم لهما معها حال فاقتضت حكمة الشارع انحتام الفرقة بينهما و ازالة الصحبة المتمحضة مفسدة و لانه ان كان كاذبا عليها فلا ينبغي أن يسلط على إمساكها مع ما صنع من القبيح إليها ، و ان كان صادقا فلا ينبغي أن يمسكها مع علمه بحالها و لهذا قال العجلاني كذبت عليها ان أمسكتها ( المسألة الثانية ) أنها تحرم عليه باللعان تحريما موبدا فلا تحل له و ان أكذب نفسه في ظاهر المذهب و لا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا لم يكذب نفسه لا تحل له الا أن يكون قولا شاذا و أما إذا أكذب نفسه فالذي رواه الجماعة عن أحمد أنها لا تحل له أيضا و جاءت الاخبار عن عمر بن الخطاب و علي بن أبي طالب و ابن مسعود رضي الله عنهم أن المتلاعنين لا يجتمعان ابدا ، و به قال الحسن و عطاء و جابر بن زيد و النخعي و الزهري و الحكم و مالك و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و أبو عبيد و أبو ثور و أبو يوسف ، و عن أحمد رواية أخرى ان أكذب نفسه حلت له و عاد فراشه بحاله و هي رواية شاذة شذ بها حنبل عن أصحابه قال أبو بكر لا نعلم أحدا رواها غيره ، و ينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما الحاكم فاما مع تفريق الحاكم بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحاله

/ 671