بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تجب به الدية على العاقلة و الكفارة في مال القاتل بغير خلاف نعلمه ، و الاصل في وجوب الدية و الكفارة قول الله تعالى ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الا أن يصدقوا ) و سواء كان المقتول مسلما أو كافرا له عهد لقول الله تعالى ( و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة ) و لا قصاص في شيء من هذا لان الله تعالى أوجب به الدية و لم يذكر قصاصا و قال النبي صلى الله عليه و سلم " رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " و لانه لم يوجب القصاص في عمد الخطأ ففي الخطأ أولى ( فصل ) و ان قصد فعلا محرما فقتل آدميا مثل أن يقصد قتل بهيمة أو آدميا معصوما فيصيب غيره فيقتله فهو خطأ أيضا لانه لم يقصد قتله و هذا مذهب الشافعي ، و كذلك قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره ، و يتخرج على قول أبي بكر أن هذا عمد لقوله فيمن رمى نصرانيا فلم يقع به السهم حتى أسلم أنه عمد يجب به القصاص لكونه قصد فعلا محرما قتل به إنسانا