( مسألة قال ( و الضرب الثاني أن يقتل في بلاد الروم من عنده أنه كافر و يكون قد أسلم و كتم اسلامه إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الاسلام فيكون عليه في ماله عتق رقبة مؤمنة بلا دية لقول الله تعالى ( و ان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) هذا الضرب الثاني من الخطأ و هو أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافرا و يكون مسلما و لا خلاف في أن هذا خطأ لا يوجب قصاصا لانه لم يقصد قتل مسلم فأشبه ما لو ظنه صيدا فبان آدميا إلا أن هذا لا تجب به دية أيضا و لا يجب إلا الكفارة ، و روي هذا عن ابن عباس و به قال عطاء و مجاهد و عكرمة و قتادة و الاوزاعي و الثوري و أبو ثور و أبو حنيفة ، و عن أحمد رواية أخرى تجب به الدية و الكفارة و هو قول مالك و الشافعي لقول الله تعالى ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) و قال عليه السلام " ألا إن في قتل خطأ العمد قتيل السوط و العصا مائة من الابل " و لانه قتل مسلما خطأ فوجبت ديته كما لو كان في دار الاسلام و لنا قول الله تعالى ( و إن كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) و لم يذكر دية و تركه