ذكرها في هذا القسم مع ذكرها في الذي قبله و بعده ظاهر في أنها واجبة و ذكره لهذا قسما مفردا يدل على أنه لم يدخل في عموم الآية التي احتجوا بها و يخص بها عموم الخبر الذي رووه ( مسألة ) قال ( و لا يقتل مسلم بكافر ) أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر أي كافر كان .روي ذلك عن عمر و عثمان و علي و زيد بن ثابت و معاوية رضي الله عنهم ، و به قال عمر بن عبد العزيز و عطاء و الحسن و عكرمة و الزهري و ابن شبرمة و مالك و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و ابن المنذر ، و قال النخعي و الشعبي و أصحاب الرأي يقتل المسلم بالذمي خاصة قال احمد : الشعبي و النخعي قالا دية المجوسي و اليهودي و النصراني مثل دية المسلم و إن قتله يقتل به هذا عجب يصير المجوسي مثل المسلم سبحان الله ما هذا القول ؟ و استبشعه و قال : النبي صلى الله عليه و سلم يقول " لا يقتل مسلم بكافر " و هو يقول يقتل بكافر فأي شيء أشد من هذا ؟ و احتجوا بالعمومات التي ذكرناها في أول الباب ، و بما روى ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه و سلم أقاد مسلما بذمي و قال " أنا أحق من و فى بذمته " و لانه معصوم عصمة مؤبدة فيقتل به قاتله كالمسلم و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم " المسلمون تتكافأ دماؤهم و يسعى بذمتهم أدناهم و لا يقتل مؤمن بكافر "