بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید يدي رجل و رجليه فسرى إلى نفسه دية واحدة ، و لو اعتبر حال الجرح وجب ديتان ، و لو قطع حر يد عبد ثم عتق و مات لم يجب قصاص لعدم التكافؤ حال الجناية و على الجاني دية حر اعتبارا بحال الاستقرار و هذا قول ابن حامد و هو مذهب الشافعي .و للسيد أقل الامرين من نصف قيمته أو نصف دية حر و الباقي لورثته لان نصف قيمته إن كانت أقل فهي التي وجدت في ملكه فلا يكون له أكثر منها لان الزائد حصل بحريته و لا حق له فيما حصل بها ، و ان كان الاقل الدية لم يستحق أكثر منها لان نقص القيمة حصل بسبب من جهة السيد و إعتاقه .و ذكر القاضي ان أحمد نص في رواية حنبل فيمن فقأ عيني عبد ثم أعتق و مات ان على الجاني قيمته للسيد و هذا يدل على أن الاعتبار بحال الجناية و هذا اختيار أبي بكر و القاضي و أبي الخطاب قال أبو الخطاب من قطع يد ذمي ثم أسلم و مات ضمنه بدية ذمي و لو قطع يد عبد فأعتقه سيده و مات فعلى الجاني قيمته للسيد لان حكم القصاص معتبر بحال الجناية دون حال السراية فكذلك الدية ، و الاول أصح إن شاء الله سراية الجرح مضمونة فإذا أتلفت حرا مسلما وجب ضمانه بدية كاملة كما لو قتله بجرح ثان .و قول احمد فيمن فقأ عيني عبد عليه قيمته للسيد لا خلاف فيه و إنما الخلاف في وجوب الزائد على القيمة من دية الحر للورثة و لم يذكره أحمد ، و لان الواجب مقدر بما تفضي اليه السراية دون ما تتلفه الجناية بدليل ان من قطعت يداه و رجلاه فسرى القطع إلى نفسه لم