مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يدي رجل و رجليه فسرى إلى نفسه دية واحدة ، و لو اعتبر حال الجرح وجب ديتان ، و لو قطع حر يد عبد ثم عتق و مات لم يجب قصاص لعدم التكافؤ حال الجناية و على الجاني دية حر اعتبارا بحال الاستقرار و هذا قول ابن حامد و هو مذهب الشافعي .

و للسيد أقل الامرين من نصف قيمته أو نصف دية حر و الباقي لورثته لان نصف قيمته إن كانت أقل فهي التي وجدت في ملكه فلا يكون له أكثر منها لان الزائد حصل بحريته و لا حق له فيما حصل بها ، و ان كان الاقل الدية لم يستحق أكثر منها لان نقص القيمة حصل بسبب من جهة السيد و إعتاقه .

و ذكر القاضي ان أحمد نص في رواية حنبل فيمن فقأ عيني عبد ثم أعتق و مات ان على الجاني قيمته للسيد و هذا يدل على أن الاعتبار بحال الجناية و هذا اختيار أبي بكر و القاضي و أبي الخطاب قال أبو الخطاب من قطع يد ذمي ثم أسلم و مات ضمنه بدية ذمي و لو قطع يد عبد فأعتقه سيده و مات فعلى الجاني قيمته للسيد لان حكم القصاص معتبر بحال الجناية دون حال السراية فكذلك الدية ، و الاول أصح إن شاء الله سراية الجرح مضمونة فإذا أتلفت حرا مسلما وجب ضمانه بدية كاملة كما لو قتله بجرح ثان .

و قول احمد فيمن فقأ عيني عبد عليه قيمته للسيد لا خلاف فيه و إنما الخلاف في وجوب الزائد على القيمة من دية الحر للورثة و لم يذكره أحمد ، و لان الواجب مقدر بما تفضي اليه السراية دون ما تتلفه الجناية بدليل ان من قطعت يداه و رجلاه فسرى القطع إلى نفسه لم

/ 671