ارتداد المسلم بعد الجناية عليه بقطع يده - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ارتداد المسلم بعد الجناية عليه بقطع يده

يلزم الجاني أكثر من دية و لو قطع أصبعا فسرى إلى نفسه لوجبت الدية كاملة فكذلك إذا سرت إلى نفس حر مسلم تجب ديته كاملة ، فأما ان جرح مرتدا أو حربيا فسرى الجرح إلى نفسه فلا قصاص فيه و لا دية سواء أسلم قبل السراية أو لم يسلم لان الجرح مضمون فلم يضمن سرايته بخلاف التي قبلها ( فصل ) و لو قطع يد مسلم فارتد ثم مات بسراية الجرح لم يجب في النفس قصاص و لا دية و لا كفارة لانها نفس مرتد معصوم و لا مضمون ، و كذلك لو قطع يد ذمي فصار حربيا ثم مات من جراجه .

و أما اليد فالصحيح انه لا قصاص فيها ، و ذكر القاضي وجها في وجوب القصاص فيها لان القطع استقر حكمه بانقطاع حكم سرايته فأشبه ما لو قطع طرفه ثم قتله أو جاء آخر فقتله .

و للشافعي في وجوب القصاص قولان و لنا انه قطع هو قتل لم يجب به القتل فلم يجب القطع كما لو قطع من مفصل ، و فارق ما قاسوا عليه فان القطع لم يصر قتلا و هل تجب دية الطرف ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا ضمان فيه لانه تبين انه قتل لغير معصوم ( و الثاني ) تجب لان سقوط حكم سراية الجرح لا يسقط ضمانه كما لو قطع طرف رجل ثم قتله آخر ، فعلى هذا هل يجب ضمانه بدية المقطوع أو بأقل الامرين من ديته أو دية النفس ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) تجب دية المقطوع فلو قطع يديه و رجليه ثم ارتد و مات ففيه ديتان لان الردة قطعت حكم السراية فأشبه انقطاع حكمها باندمالها أو بقتل آخر له ( و الثاني ) يجب أقل الامرين لانه لو لم يرتد لم يجب أكثر من دية النفس فمع الردة أولى .

و لانه قطع صار قتلا فلم يجب أكثر من

/ 671