يلزم الجاني أكثر من دية و لو قطع أصبعا فسرى إلى نفسه لوجبت الدية كاملة فكذلك إذا سرت إلى نفس حر مسلم تجب ديته كاملة ، فأما ان جرح مرتدا أو حربيا فسرى الجرح إلى نفسه فلا قصاص فيه و لا دية سواء أسلم قبل السراية أو لم يسلم لان الجرح مضمون فلم يضمن سرايته بخلاف التي قبلها ( فصل ) و لو قطع يد مسلم فارتد ثم مات بسراية الجرح لم يجب في النفس قصاص و لا دية و لا كفارة لانها نفس مرتد معصوم و لا مضمون ، و كذلك لو قطع يد ذمي فصار حربيا ثم مات من جراجه .و أما اليد فالصحيح انه لا قصاص فيها ، و ذكر القاضي وجها في وجوب القصاص فيها لان القطع استقر حكمه بانقطاع حكم سرايته فأشبه ما لو قطع طرفه ثم قتله أو جاء آخر فقتله .و للشافعي في وجوب القصاص قولان و لنا انه قطع هو قتل لم يجب به القتل فلم يجب القطع كما لو قطع من مفصل ، و فارق ما قاسوا عليه فان القطع لم يصر قتلا و هل تجب دية الطرف ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا ضمان فيه لانه تبين انه قتل لغير معصوم ( و الثاني ) تجب لان سقوط حكم سراية الجرح لا يسقط ضمانه كما لو قطع طرف رجل ثم قتله آخر ، فعلى هذا هل يجب ضمانه بدية المقطوع أو بأقل الامرين من ديته أو دية النفس ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) تجب دية المقطوع فلو قطع يديه و رجليه ثم ارتد و مات ففيه ديتان لان الردة قطعت حكم السراية فأشبه انقطاع حكمها باندمالها أو بقتل آخر له ( و الثاني ) يجب أقل الامرين لانه لو لم يرتد لم يجب أكثر من دية النفس فمع الردة أولى .و لانه قطع صار قتلا فلم يجب أكثر من